responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 561
9
11
13
15
16
19
19
21
22
29
33
35
35
39
41
43
44
44
47
48
49
49
50
53
59
59
60
61
63
65
71
72
82
86
90
92
95
97
98
101
101
101
102
102
103
105
105
106
106
107
109
109
110
111
112
112
112
113
114
119
(الطريق الخامس): إن عنصريْ الكروم والنيكل لا يوجدان في الطبيعة على انفراد بل متّحدين مع الحديد وغيره من العناصر ـ كما مرّ في المقدّمة ـ والمقابلة بين الحديد وهذين العنصرين إنما تصحّ بالنظر إلى الأعصار الأخيرة التي تمّ فيها اكتشافهما مع فلزّات كثيرة أُخرى وتُيسّر الفصل بينها وتصفية بعضها عن بعض في الخامات المشتملة على أكثر من نوعٍ واحد، وأما في عصر صدور الروايات التي كانت الفلزات المستكشفة محدودة العدد فلم يكن الحديد مقابلاً للكروم والنيكل لا لعدم وجودهما في الطبيعة بل لعدم اكتشافهما بمعنى فصلهما عن الحديد ونحوه في الخامات المشتملة على الحديد والكروم معاً، أو على الحديد والنيكل معاً لعدم تملّك السابقين للوسائل اللازمة لإجراء عمليات التصفية من هذا النوع، فكان ما يعدّن من الخام المُستخرج من المناجم المشتركة بين الحديد والكروم مثلاً يُسمّى بطبيعة الحال بالحديد مع أنه في واقعه مزيج من الحديد والكروم، وهكذا بالنسبة إلى العديد من الفلزات الأُخرى التي لم يتمّ التعرّف عليها في تلك الأعصار.
120
122
123
(أقول): جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهوميّة الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصّص المنفصل الوارد بلسان التفسير للعام وتوضيح المراد منه لا يخلو عن إشكال ـ كما أوضحته في موضعٍ آخر من هذه الرسالة [1] ـ والمقام من هذا القبيل، فإن قوله: ((لا ذكاة إلا بالحديدة)) ناظر إلى قوله تعالى: ((إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)) وبصدد تحديد المراد منه فيشكل الرجوع إلى إطلاقه في مورد الشكّ في كون الآلة من جنس الحديد على نحو الشبهة المفهوميّة.
124
125
127
129
129
129
131
136
137
153
155
157
169
174
179
181
183
189
190
198
199
199
208
208
209
212
212
212
219
219
219
222
226
227
232
238
252
252
252
254
أقول: يُلاحظ على ما أفاده أخيراً بأن اللعن ليس هو مجرّد البُعد عن ساحة الربّ بل البُعد المبنيّ على السخط والطرد، وقد وردت في بعض الروايات أن (لعنة الله شديدة) [2] ولا ينبغي الإشكال في اختصاص اللعن سواء أكان بلسان الإنشاء أم الإخبار بالمحرمات، ولو ثبت استعمال التعبير باللعن في بعض المكروهات فهو مبني على ضرب من التشديد.
255
259
260
262
266
269
269
271
271
274
274
275
275
276
276
276
277
277
277
278
279
279
280
280
281
281
282
282
282
283
285
285
286
286
289
290
290
292
293
294
297
298
299
300
302
305
307
307
308
309
309
309
311
313
ولا يبعد أن يكون حفو الشعر وإحفاؤه مأخوذاً من هذا المعنى ـ كما نصّ عليه الراغب أيضاً [1] ـ والظاهر أن إحفاء اليد وإحفاء مقاديم الفم الوارد في الروايات مأخوذ من هذا المعنى كذلك.
316
وأما الأمر الثاني الذي يبتني عليه المناقشة وهو كون المراد بالشوارب تمام الشعر النابت على الشفة العليا لا خصوص ما ينزل منه على الفم فهو وإن كان مقتضى ظاهر اللفظ لو خلّي ونفسه، ولكن يمكن أن يُقال أنه بناءً على كون الحفو والإحفاء بمعنى الاستئصال أو ما يقرب منه ـ كما ادعي ـ فالأقرب أن يكون المراد بالشوارب خصوص ما ينزل من الشعر على الشفتين كما احتمله ابن حجر قائلاً: (لكن كل ذلك محتمل لأن يُراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفّة العليا ومحتمل لأن يُراد استئصال ما يُلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكلّ ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك، وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر.. وهو مقتضى تصرّف البخاري لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أبي هريرة في قصّ الشارب فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث) [2] .
321
322
328
328
329
330
330
330
332
332
333
(الخامسة) : المعروف عن عمر بن الخطاب ـ كما نصّ على ذلك ابن حجر ـ أنه كان يوفّر شاربه [5] ، وروى الطبراني بإسناده عن الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال: حدثني زيد بن
333
335
336
336
336
341
342
343
345
345
346
347
349
352
352
352
353
353
354
355
358
358
360
360
360
364
368
370
373
375
375
375
376
378
381
384
386
388
389
390
392
394
395
395
المخاطب به الغير ولا يُستفاد منه غير ذلك، نعم يظهر من العلامة الطباطبائي قدس سره أن القول في الآية الكريمة كناية عن الفعل للملازمة بينهما غالباً [1] ، ولكنه غير تامٍّ لفقد القرينة عليه، بل المستفاد من جملة من الروايات هو الوجه الأول المطابق لظاهر الآية المباركة:
396
404
407
411
أما على المسلك الأول ـ وهو الذي تبنّاه السيد الأستاذ قدس سره [2] ـ فيمكن تقريب الحكم بفسق من يخالف الاحتياط اللزومي من غير عذرٍ بأن احتمال ثبوت التكليف الإلزامي في مورده إنما هو من قبيل الاحتمال قبل الفحص في الشبهات البَدْوية، فيكون مُنجّزاً على المكلّف وتُعدّ مخالفته من غير مؤمّن نوعاً من التجرّي على المولى، وحيث أن التجرّي حرام لكونه ظلماً للمولى وهتكاً له وخروجاً عن زيّ العبودية، فلا محيص من الالتزام بأن المخالف للاحتياط الوجوبي من غير عذرٍ يُعدّ مرتكباً للحرام العقلي ويستحقّ العقوبة عليه، فهو فاسق بغضّ النظر عن كون الفعل حراماً شرعاً في واقع الأمر أو لا؟.
412
418
420
421
422
423
430
431
432
435
437
441
441
442
442
443
443
444
447
448
450
455
461

465
465
فيه خلاف بين الأعلام: فقد ذهب صاحبا المدارك والحدائق [1] قدس سرّهما إلى صحّة الصلاة في مشكوك التذكية وأفتى السيد صاحب العروة بعدم الصحّة ووافقه عليه معظم المحشّين [2] .
465
465
466
470
470
470
470
470
471
471
472
474
475
478
478
481
482
483
485
488
494
495
498
500
501
504
505
506
517
521
545
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست