إن موثقة ابن بكير ظاهرة في شرطية التذكية في اللباس [1] وصحيحة محمد بن مسلم مانعة عن الصلاة في جلد الميتة [2] ، وحيث أن المراد بالميتة خصوص ما مات حتف أنفه لا مطلق غير المذكّى بقرينة المقابلة بينها وبين المنخنقة والموقوذة ونحوهما في الآية الكريمة فالنهي عن الصلاة فيها لا ينافي النهي عن الصلاة في غير المذكى المستفاد من موثقة ابن بكير إذ لا مانع من تعلّق الحكم بعنوان وتعلّقه بعنوان آخر أوسع منه، فيُعلم بذلك أن العبرة بالثاني وإنما ذُكر الأول من باب التطبيق وكونه من أحد المصاديق، ففي المقام يُستفاد أن المجعول للشارع المقدّس هو اعتبار شرطيّة التذكية وإنما منع الإمام 7 عن الصلاة في الميتة أي ما مات حتف أنفه لأنه أحد مصاديق غير المذكّى.
وبالجملة مقتضى الجمع بين الآية الكريمة والروايات الشريفة هو أن الميتة بعنوانها لا اعتداد بها وإنما هي من مصاديق غير المذكّى وأن هذا العنوان هو المناط في ترتب الحكم بعدم جواز الصلاة فلو شكّ في تعلق التذكية بجلد ونحوه على الوجه الشرعي كان المرجع أصالة عدم التذكية ولا يعارضها أصالة عدم كونه من الميتة لما عرفت من عدم كونها بعنوانها موضوعاً للأثر، انتهى ملخّصاً [3] .
ويُلاحظ على ما أفاده قدس سره بوجهين:
الوجه الأول: إنه لا مجال لحديث الشرطية في التذكية وما يجري مجراها في لباس المصلّي، والوجه في ذلك أنه لا يُعتبر في صحّة الصلاة وقوعها في شيء غير الساتر للعورة حتى يكون مشروطاً بشيء، فالبطلان المستند إلى كون اللباس غير الساتر من الميتة أو من غير مأكول اللحم أو من الحرير أو غير ذلك لا يكون إلا من جهة وجود المانع لا فقدان الشرط.