هل تصح الصلاة في أجزاء الحيوان المشكوك تذكيته عند من يحكم بطهارتها ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ قدس سره وآخرين ـ أم لا تصح الصلاة فيها كما لا يجوز أكلها؟
فيه خلاف بين الأعلام: فقد ذهب صاحبا المدارك والحدائق [1] قدس سرّهما إلى صحّة الصلاة في مشكوك التذكية وأفتى السيد صاحب العروة بعدم الصحّة ووافقه عليه معظم المحشّين [2] .
والسيد الأستاذ قدّس سره بنى المسألة على الخلاف في أن المستفاد من نصوص الباب هل هو اعتبار المانعية للميتة أم اعتبار الشرطيّة للتذكية فقال ما معناه:
إنه بناءً على استفادة المانعية تجوز الصلاة في مشكوك التذكية لأصالة عدم المانع أو أصالة البراءة عن تقيّد الصلاة بعدم وقوعها مع هذا الشيء حيث أن المانعية انحلالية، وأما بناءً على استفادة الشرطيّة فلا بدّ من إحراز كونه مُذكّى لقاعدة الاشتغال عند الشكّ في تحقق الشرط المعتبر في المأمور به.
وأضاف قدس سره: ولو لم نستظهر من الأدلّة أحد الأمرين فلا أصل يُحرز به شيء منهما. ثم استظهر رضوان الله عليه (شرطية التذكية) قائلاً: