ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم إذا أرسلوا، فقيل لهم: لو اعتمدتم لا حرج عليكم [1] .
ونقل القرطبي عن ابن عبد البرّ أنه قال: إرسال اليدين ووضع اليُمنى على الشمال كلّ ذلك من سُنّة الصلاة [2] .
وفي مقابل ذلك حكي استحباب التكفير وكونه من سنن الصلاة عن جمع منهم عمرو بن ميمون وحماد بن سلمة وسفيان الثوري واسحق وأبو ثور وداود بن حزم وأئمة المذاهب الثلاثة: الحنفية والشافعية والحنبلية، وعليه أتباعهم [3] .
(مذهب الإمام مالك)
وأما مالك بن أنس إمام المالكية فقد نُسب إليه عدّة أقوال؛ عمدتها قولان:
1 ـ استحباب التكفير في الفرض والنفل، نسبه إليه تلميذاه المطرف وابن الماجشون في الواضحة [4] ، وقال النباني: وهو قول المدنيين من أصحابنا أي المالكية [5] .
[3] لاحظ المحلّى ج4 ص114 والمجموع في شرح المهذب ج3 ص311، وفقه الإمام سعيد بن المسيب ج1 ص219، وفي (نهاية المحتاج شرح المنهاج) ج1 ص280: قال الإمام (والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نصّ عليه في الأم) ولو صحّ ما حكاه عن الأم ـ للإمام الشافعي ـ فهو يدلّ على أن المستحب عنده ليس هو التكفير بل عدم تحريك اليدين؛ ولكن لم أجده في المطبوع من الأُم بل لم أجد فيه حكم التكفير أصلاً ويرجَّح سقوطه عنه فلاحظ.