responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 311

بالخيط [1] مما يُستبعد أن يُندب إليها الشارع المقدس في جنب الحثّ على إعفاء اللحية فإن ذلك يشوّه الوجه عادة ولا سيما في الشباب فتأمل.

وأما الحفّ بمعنى جعل الشيء على حفاف شيءٍ آخر فهو غير مناسب أيضاً إذ لا ذكر للشفة في الحديث.

وعلى ذلك فالأقرب في لفظ الحديث أن يكون بالهمزة (إحفوا)، مأخوذاً من (الحفو) أو (الإحفاء) وهما بمعنى واحد [2] .

وقد اختلفت تعابيرهم في معنى حفو الشارب وإحفائه:

أ ـ فالمذكور في كلام بعضهم أنه بمعنى الاستئصال، قال ابن دريد: حفا الرجل شاربه يحفوه حفواً: إذا استأصل أخذ شعره [3] ، وقال ابن عباد: أحفى شاربه: استأصله [4] .

ب ـ وفسّره جمع آخر بالمبالغة في قصّ الشارب والأخذ منه، قال ابن سيدة: حفا شاربه حفواً وأحفاه: بالغ في أخذه [5] ، وقال ابن الأثير: تُحفى الشوارب أي يُبالغ في قصّها [6] .

ج ـ وحكى الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي أنه قال: (أحفى شاربه ورأسه: إذا ألزق جزّه) بالجيم كما في المطبوع من تهذيب اللغة [7] وبالحاء كما في المنقول في لسان العرب [8] ، ومثل الأول ما في الصحاح


[1] في المحكم ج2 ص539: حفّ اللحية يحفّها حفاً: أخذ منها، فيمكن أن يكون حفّ الشارب بهذا المعنى أيضاً لا بمعنى إزالته تماماً فتدبر.

[2] المحكم ج4 ص23، تاج العروس ج10 ص93.

[3] صحيح مسلم بشرح النووي ج3 ص150.

[4] المحيط ج3 ص219.

[5] المحكم ج4 ص23.

[6] النهاية ج1 ص410.

[7] تهذيب اللغة ج5 ص258.

[8] لسان العرب ج14 ص187.

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست