responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 16

بغير الحديد ـ مطلقاً أو في الجملة ـ في حال الضرورة.

وينبغي أولاً استعراض موقف فقهاء أهل السُنّة في هذه المسألة، والتثبّت في ما زُعم من اتفاقهم على جواز الذبح بغير الحديد اختياراً، ثم التحقّق من مدى مطابقة هذا الموقف للنصوص المرويّة من طرقهم عن النبي 6 ، فإن ذلك يُساهم في تجلية البحث ويُلقي الضوء على أُنموذج من المحاولات المبذولة للتوفيق بين الفقهين الإمامي والسُنّي.

موقف فقهاء أهل السنّة من الذبح بغير الحديد

(أ) قال السمرقندي الحنفي (ت539هـ): أما ما يُذكّى به وهو الآلة فعلى ضربين: آلة تقطع وآلة تفسخ، فالآلة التي تقطع على ضربين حادّة وكليلة، فالحادة يجوز الذبح بها حديداً كانت أو غير حديد من غير كراهة، والكليلة التي تقطع يجوز الذبح بها مع الكراهة حديداً كانت أو غير حديد، وأصله قوله 7 : ((كلّ ما أنهر الدّم وأفرى الأوداج فهو ذكاة)) .

وقال أصحابنا: إذا ذُبح بظفرٍ منزوع أو بسنٍّ منزوع جاز مع الكراهة، وقال الشافعي: لا يجوز.

وأما الآلة التي تفسخ فهو نحو الظفر القائم والسن القائم إذا ذُبح به لا يحل [1] .

(ب) وقال ابن رشد المالكي (ت595هـ): أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة، واختلفوا في ثلاثة: في السنّ والظفر والعظم [2] .

(ج) وقال القرطبي المالكي (ت671هـ): واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة، فالذي عليه الجمهور من العلماء أن كلّ ما أفرى الأوداج وأنهر


[1] تحفة الفقهاء ج3 ص99 ـ 98، ولاحظ بدايع الصنايع ج6 ص2768.

[2] بداية المجتهد ج1 ص362.

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست