responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122

بالاستصحاب القهقري الذي هو حُجّة في باب الألفاظ ببناء العقلاء.

ووجه النظر أن الحديد المخلوط بالكروم لم يكن موجوداً في ذلك العصر ليُرام إثبات شمول اسم الحديد له بالاستصحاب القهقري، مضافاً إلى ما في هذا الاستصحاب من الإشكال الموضّح في محلّه.

وقد تحصّل من جميع ما تقدّم أن الإشكال في جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم ونحوه بناءً على اشتراط أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد موجّهٌ وفي محلّه ولا يوجد ما تركن إليه النفس في دفعه والترخيص في الذبح بالسكاكين المصنوعة من خليط الحديد والكروم.

2 ـ حكم الذبح بالحديد المطلي بالكروم أو نحوه:

والمقصود بالطلاء خصوص ما يُعدّ جُرماً عُرفاً أي الطبقة الرقيقة التي تُغطّي السكّين، وأما الطلاء الذي يُعدّ لوناً بالنظر العُرفي فمن المعلوم أنه لا يؤثّر شيئاً كما ذكر الفقهاء مثل ذلك في الأواني المطليّة بالذهب والفضّة، مضافاً إلى أنه يزول بأدنى احتكاك فلا يبقى على حافّة السكّين التي هي موضع الذبح به ويُشترط أن تكون من الحديد.

ثم إنه لا مجال للحديث عن جواز الذبح بالسكّين المطلي بالكروم أو نحوه بناءً على الإشكال في الذبح بالسكّين المصنوع من خليط الحديد والكروم إذ الإشكال فيه يكون أشدّ وأوضح بل ينبغي الجزم بعدم جواز الذبح به فإن ما يُباشر الذبح ويقوم بقطع الأوداج هو الكروم ولا أثر لكون باطنه من جنس الحديد كما هو واضح.

وأما بناءً على جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم فإن كان المستند فيه هو أحد الطرق الأربعة الأُولى فمن الظاهر أنها لا تجري في الحديد المطلي بالكروم إذ لا مجال لدعوى شمول لفظ الحديد المذكور في روايات التذكية لما كان مُغطّى بمعدنٍ آخر، إذ المعتبر كون مقطع السكّين الذي يتمّ الذبح به من جنس الحديد فلا يجزي كونه من جنس آخر ولو كان

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست