responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 475

فالنعل؟ قال: ((مثل ذلك)) قلت: إني أضيق من هذا قال: ((أترغب عمّا كان أبو الحسن 7 يفعله؟!)) [1] .

الرواية الرابعة: معتبرة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح 7 أنه قال: ((لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام)) قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: ((إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس)) [2] . وموضع الاستشهاد منها فقرتان:

الفقرة الأولى: قوله 7 : ((لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام)) .

بدعوى أن تخصيص عدم البأس بالفراء المصنوع في اليمن أو في سائر بلاد الإسلام يدلّ على ثبوت البأس في غير ما صنع في أرض الإسلام وإلا لكان التخصيص به لغواً. ويمكن الجواب عنها ـ مضافاً إلى ما سيأتي في الجواب عن الاستدلال بالفقرة الثانية ـ بأن غاية ما يدلّ عليه التخصيص المذكور هو عدم كون طبيعي الفراء على إطلاقه وسريانه موضوعاً للحكم بالجواز، ويكفي في ذلك عدم جواز الصلاة في الفراء المأخوذ من الميتة، فلا يمكن أن يستفاد من الفقرة المذكورة عدم جواز الصلاة فيما لم تكن عليه إمارة التذكية من سائر أنواع مشكوك التذكية.

الفقرة الثانية: قوله 7 : ((إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس)) فيدلّ بمفهوم الشرط على ثبوت البأس فيما إذا لم يكن الغالب عليها المسلمون، وحيث أن غلبة المسلمين لا خصوصيّة لها إلا من حيث كونها أمارة على التذكية فيتعدّى منها إلى سائر الأمارات الأخرى كسوق المسلمين ويد المسلم، وأما ما يُشكّ في تذكيته ممّا لا توجد عليه أمارة التذكية فلا تجوز الصلاة فيه استناداً إلى مفهوم المعتبرة وبذلك يقيّد إطلاق معتبرة جعفر بن محمد بن يونس.


[1] الوسائل ج2 ص1073 ح9.

[2] الوسائل ج2 ص1072 ح5.

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست