ولعلّ إلى ذلك أيضاً نظر مالك بن أنس إمام المالكية في النكير على من يحفي شاربه قريباً من أُصوله قائلاً: (تفسير حديث النبيّ في إحفاء الشارب: الإطار) [1] وروى البيهقي أنه ذكر لمالك إحفاء بعض الناس شواربهم فقال: (ينبغي أن يُضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي كذلك ولكن يبدي حرف الشفتين والفم) [2] وقال أيضاً: (حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس) [3] .
ومهما يكن فالوجه في كون الأقرب تفسير الشارب بخصوص ما ينزل منه على الفم بناءً على كون الحفو أو الإحفاء بمعنى الاستئصال أو نحوه هو أن سائر نصوص المسألة المروية بطرق الفريقين خالية من أي إشارة إلى أن المطلوب شرعاً في الأخذ من الشارب هو كونه بحيث يبلغ أصوله، بل المستفاد من بعضها مطلوبيّة مجرّد القصّ منه بحدٍّ لا يتجاوز إطار الشفة العليا.
فمن روايات الإمامية:
1 ـ خبر السكوني عن أبي عبد الله 7 قال: قال رسول الله 6 : ((إنّ من السنّة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار))[4] .
2 ـ وخبره الآخر عن أبي عبد الله 7 قال: قال رسول الله 6 : ((لا يطوّلن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتّخذه مخبأً يستتر به))[5] .
3 ـ صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 7 قال: سألته عن قص الشارب أمن السنّة؟ قال: ((نعم))[6] .