يمكن استفادته من اللفظ إلا أن دعواه ليس ببعيد [1] .
ولكن يمكن المناقشة فيما ذكره رضوان الله عليه بأن ما يُجلب من بلاد الكفّار من الجلود ومصنوعاتها كان موضع ابتلاء المسلمين في تلك العصور كما يدلّ عليه موثقة اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله 7 عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين فقال: ((أما النعال والخفاف فلا بأس بهما))[2] .
مضافاً إلى أن وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق كما اختاره السيد الأستاذ قدس سره وغير واحدٍ من المحقّقين.
الوجه الثاني
أنه لو سلّم إطلاق المعتبرة (معتبرة جعفر بن محمد بن يونس) لموارد فقد أمارات التذكية فهناك من الروايات المعتبرة ما تصلح لتقييد هذا الإطلاق وهي:
الرواية الأولى: صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الكاظم 7 قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلّي فيها؟ قال: ((نعم: ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر 7 كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك))[3] .
بدعوى أنها تدلّ على جواز الصلاة فيما يُشترى من السوق من مشكوك التذكية فتكون مقيّدة لإطلاق المعتبرة الدالّة على جواز الصلاة في مطلق مشكوك التذكية وإن لم يشتر من سوق المسلمين.