responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 283

يأخذ الذقن والطرفين باليد اليمنى ويقصّ ما يتجاوز القبضة من مسترسل اللحية [1] .

وذكر العلامة المجلسي الأول ما تعريبه: إن ظاهر القبضة هو أخذ اللحية من ابتدائها من الطرفين على خلاف ما تفعله العامة من الأخذ من مجمع اللحيين [2] .

وذكر المحقّق الفيض طاب ثراه ما لفظه: (قيل أن المراد بالقبض على اللحية أن يضع يده على ذقنه فيأخذ بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولاً لا القبض مما تحت الذقن) [3] ولم يعقّب ذلك بما يدلّ على ارتضائه له.

ومهما يكن فالمحتملات في حكم توفير اللحية إلى حدّ القبضة ثلاثة:

(الأول) : الوجوب، وهو ظاهر جمع من فقهاء الجمهور، قال: الحصفكي الحنفي: (وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ـ أي القبضة ـ كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد) [4] .

وحكى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه قال: (كانوا يرخّصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها) [5] ويُفهم منه أنهم لم يكونوا يرخّصون في الأخذ من اللحية إذا كانت بمقدار القبضة.

وأما فقهاء الإمامية فلم أجد فيهم من أوجب توفير اللحية إلى حدّ القبضة، نعم توقّف في ذلك المحقّق النائيني قدس سره في بعض أجوبة استفتاءاته قائلاً: (القدر الذي لا إشكال في جواز أخذه ـ أي من اللحية ـ


[1] اثنا عشر رسالة ج3 ص107.

[2] اللوامع القدسية ج1 ص241.

[3] الوافي ج4 ص99.

[4] الدر المختار ج2 ص459.

[5] المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص109.

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : السيد محمد رضا السيستاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست