مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
4
صفحه :
399
[تتمة القسم الثاني في العقود]
5
[كتاب الرهن]
5
[الأول في الرهن]
7
[الثاني في شرائط الرهن]
20
[الثالث في الحقّ]
28
[الرابع في الرهن]
33
[الخامس في المرتهن]
34
[السادس في اللواحق]
47
[الأوّل: في أحكام متعلّقة بالراهن]
47
[الثاني: في أحكام متعلّقة بالرهن]
52
[الثالث: في النزاع الواقع فيه]
72
[الأولى: إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه]
72
[الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث]
72
[الثالثة: إذا فرّط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه]
73
[الرابعة: لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن]
74
[الخامسة: لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن]
76
[السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع، ثمَّ اختلفا]
77
[السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد]
79
[الثامنة: إذا ادّعى رهانة شيء، فأنكر الراهن]
80
[التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن، فدفع إليه مالا و اختلفا]
81
[كتاب المفلّس]
83
[و لا يتحقّق الحجر عليه إلّا بشروط أربعة]
86
[الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم]
86
[الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه]
86
[الثالث: أن تكون حالّة]
87
[الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه]
88
[القول في منع التصرّف]
89
[القول في اختصاص الغريم بعين ماله]
98
[القول في قسمة ماله]
120
[مسائل ثلاث]
125
[الأولى: إذا قسّم الحاكم مال المفلّس، ثمَّ ظهر غريم،]
125
[الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و مؤجّلة]
126
[الثالثة: إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به]
127
[النظر في حبسه]
127
[كتاب الحجر]
137
[الأول في موجباته]
140
[أمّا الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان]
140
[و يعلم بلوغه]
141
[تفريع الخنثى المشكل]
147
[الوصف الثاني: الرشد]
148
[و أمّا السفيه]
151
[و المملوك]
155
[و المريض]
155
[الفصل الثاني في أحكام الحجر]
158
[الأولى: لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم]
158
[الثانية: إذا حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا]
159
[الثالثة: لو فكّ حجره، ثمَّ عاد مبذّرا، حجر عليه]
161
[الرابعة: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب]
161
[الخامسة: إذا أحرم بحجّة واجبة، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض]
163
[السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه]
164
[السابعة: لو وجب له القصاص، جاز أن يعفو]
165
[الثامنة: يختبر الصبيّ قبل بلوغه]
165
[كتاب الضمان]
169
[القسم الأوّل في ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال]
173
[الأوّل: في الضامن]
174
[الثاني: في الحقّ المضمون]
190
[الثالث: في اللواحق. و هي مسائل]
200
[الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه]
200
[الثانية: إذا خرج المبيع مستحقّا، رجع على الضامن]
203
[الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس]
204
[الرابعة: إذا كان له على رجلين (1) مال، فضمن كلّ واحد منهما ما على صاحبه]
205
[الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه]
206
[السادسة: إذا ضمن عنه دينارا بإذنه]
207
[السابعة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه، ثمَّ دفع ما ضمن، و أنكر المضمون له القبض]
208
[الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه]
210
[التاسعة: إذا كان الدّين مؤجّلا، فضمنه حالّا، لم يصحّ]
211
[القسم الثاني في الحوالة]
212
[أمّا الأوّل في العقد]
212
[شروطه]
213
[و أمّا أحكامه فمسائل]
222
[الأولى: إذا قال أحلتك عليه فقبض]
222
[الثانية: إذا كان له دين على اثنين، و كلّ منهما كفيل لصاحبه]
228
[القسم الثالث في الكفالة]
234
[و يلحق بهذا الباب مسائل]
246
[الأولى: إذا أحضر الغريم قبل الأجل، وجب تسلّمه]
246
[الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة]
247
[الثالثة: إذا تكفّل بتسليمه مطلقا، انصراف إلى بلد العقد]
248
[الرابعة: لو اتّفقا على الكفالة، و قال الكفيل: لا حقّ لك عليه]
248
[الخامسة: إذا تكفّل رجلان برجل، فسلّمه أحدهما، لم يبرأ الآخر]
249
[السادسة: إذا مات المكفول، برئ الكفيل]
250
[فرع لو قال الكفيل: أبرأت المكفول]
251
[السابعة: لو كفل الكفيل آخر، و ترامت الكفلاء]
252
[الثامنة: لا تصحّ كفالة المكاتب]
253
[التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه، صحّ]
253
[كتاب الصلح]
257
[و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك]
275
[الأولى: يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة]
275
[الثانية: إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره]
284
[الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا، و لا بيّنة]
286
[الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط، التصرّف فيه]
288
[الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت]
292
[السادسة: إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وجب عطفها إن أمكن]
293
[السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، و لآخر بيوته العليا، و تداعيا الدرجة]
295
[تتمّة]
297
[كتاب الشركة]
299
[الأوّل: في أقسامها]
301
[الفصل الثاني في القسمة]
318
[الفصل الثالث في لواحق هذا الباب]
323
[الأولى: لو دفع إنسان دابّة، و آخر راوية إلى سقّاء، على الاشتراك في الحاصل]
323
[الثانية: لو حاش صيدا، أو احتطب، أو احتشّ بنيّة أنّه له و لغيره]
324
[الثالثة: لو كان بينهما مال بالسويّة، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرّف]
328
[الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادّعى الآخر أنّه اشتراه لهما، و أنكر]
328
[الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما]
329
[السادسة: لو باع اثنان عبدين]
332
[السابعة: قد بيّنّا أنّ شركة الأبدان باطلة]
333
[الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة]
334
[التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة]
338
[كتاب المضاربة]
341
[الأوّل في العقد]
344
[الثاني في مال القراض]
355
[فروع]
360
[الثالث في الربح]
363
[الرابع في اللّواحق]
374
[الأولى: العامل أمين]
374
[الثانية: إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال]
375
[الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها]
379
[الرابعة: إذا اشترى العامل أباه]
380
[الخامسة: إذا فسخ المالك صحّ]
382
[السادسة: إذا قارض العامل غيره]
386
[السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر]
388
[الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة]
389
[التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا]
390
[العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه]
391
[الحادية عشرة: إذا نضّ قدر الربح، فطلب أحدهما القسمة]
392
[الثانية عشرة: لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض]
393
[الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا، و شرط أن يأخذ (3) له بضاعة]
394
[الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مائة، فخسر عشرة، (1) و أخذ المالك عشرة، ثمَّ عمل بها الساعي فربح]
396
[الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، (1) و إن أذن له المالك]
397
[السادسة عشرة: إذا مات و في يده أموال مضاربة]
397
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
4
صفحه :
399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir