نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 147
[تفريع الخنثى المشكل]
تفريع الخنثى المشكل، إن خرج منيّة من الفرجين (1)، حكم ببلوغه. و إن خرج من أحدهما لم يحكم به. و لو حاض من فرج الإناث، و أمنى من فرج الذكور، حكم ببلوغه.
و معنى دلالتهما على سبقه أنّهما إذا وقعا يحكم ببلوغ المرأة قبلهما، فلو أوقعت عقدا قبلهما بلا فصل يحكم بصحّته.
قوله: «الخنثى المشكل إن خرج منيّة من الفرجين. إلخ».
(1) لمّا كان الخنثى المشكل منحصرا في الذكوريّة أو الأنوثيّة، و إنّما اشتبه حكمه في الإلحاق بأحدهما، فمتى حصل له وصف من أوصاف البلوغ يتحقّق فيهما- إمّا لاشتراكه بينهما كالإنبات، أو لإلحاق الآخر بطريق أولى كبلوغ خمس عشرة، أو لكونه جامعا للوصفين على التقديرين كما لو أمنى من الفرجين- يحكم ببلوغه، لأنّه إن كان ذكرا فقد أمنى من فرجه، المعتاد، و إن كان أنثى فكذلك. و مثله ما لو أمنى من فرج الذكر بعد مضيّ تسع، و إن كان الإمناء من الذكر، لأنّه إن كان أنثى فقد بلغ بالسنّ، و إن كان ذكرا فقد أمنى في وقت إمكانه. أمّا لو أمنى من أحدهما خاصّة فإنّه لا يحكم ببلوغه، لجواز كون ذلك الفرج زائدا، فلا يكون معتادا. و مثله ما لو حاض من فرج النساء خاصّة. هذا هو الذي اختاره أكثر العلماء.
و لبعض العامّة قول بأنّ ذلك كاف في البلوغ، لأنّ بخروج [1] المني من فرج الذكر يحكم بكونه ذكرا، كما يحكم به لو خرج البول منه خاصّة. و كذا القول في الحيض و المني من فرج الأنثى. و لأنّ خروج منيّ الرجل من المرأة و الحيض من الرجل مستحيل، فكان دليلا على التعيين. و متى ثبت التعيين كان دليلا على البلوغ. و لأنّ خروجهما معا دليل على البلوغ فخروج أحدهما أولى، لأنّ خروجهما يفضي إلى
[1] في ما لدينا من النسخ الخطّية: خروج. و في إحدى الحجريّتين بخروج. و لعلّ الصحيح: لأنّه بخروج.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 147