responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 81

[التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن، فدفع إليه مالا و اختلفا]

التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن، فدفع إليه مالا و اختلفا، فالقول قول الدافع لأنّه أبصر بنيّته. (1)

و إن اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن (2) مع يمينه، إذا لم يكن بيّنة.


الحكم، و هو انتفاء ما يدّعيه المرتهن، و قبول قول الراهن فيما ينكره، و من أنّ إنكار المرتهن هنا يتعلّق بحقّ الراهن من حيث إنّه يدّعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان لزوم ذلك العقد، فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن، فإنّ شرط الرهن من مكمّلات الثمن، فكلّ واحد يدّعي ثمنا غير ما يدّعيه الآخر، فهو كما لو قال:

بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية، و قد تقدّم أنّ الحكم في مثل ذلك التحالف و فسخ العقد.

و قرّب في القواعد [1] تقديم قول الراهن. و يشكل معه بقاء العقد المشروط فيه الرهن مع انتفاء الشرط، حيث انتفى كلّ واحد من الفردين المتنازع في رهنهما، أحدهما بنفي المرتهن، و الآخر بإنكار الراهن، و الحال أنّهما متّفقان على وقوع عقد بشرط و لم يحصل. و كذلك يشكل فسخه في حقّ الراهن بمجرّد نفي المرتهن اشتراط رهن ما ينفيه، مع إطلاق الأدلّة بوجوب الوفاء بالعقد الذي لم يدلّ على فسخه دليل، فالقول بالتحالف و فسخ العقد بعد ذلك إن أراد المرتهن أقوى.

قوله: «لو كان له دينان أحدهما برهن- إلى قوله- أبصر بنيّته».

(1) لا شبهة في تقديم قوله، لأنّ النيّة من الأمور الخفيّة التي لا تعلم إلّا من قبله، و لكن هل يلزمه مع ذلك يمين؟ يحتمل العدم، لأنّ دعوى غريمه غير معقولة، إذ لا اطّلاع له على نفسه. و الحقّ ثبوته، لإمكان اطّلاعه عليه بإقراره، و لسماع الدعوى فيما يخفى بمجرّد التهمة، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. فلا فرق حينئذ بين تنازعهما على النيّة ابتداء و على اللفظ، بأن ادّعى عليه أنّك قلت: إنّه عن الدّين الفلاني.

و عبارة المصنّف ظاهرة في القسم الأول.

قوله: «و لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن».

(2) لأصالة عدم الرّد، فيلزم المرتهن بالمثل أو القيمة، لا بالعين، لإمكان أن لا


[1] قواعد الأحكام 1: 166.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست