نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 286
و لو صالحه (1) على الوضع ابتداء، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب و وزنها و طولها.
[الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا، و لا بيّنة]
الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا، و لا بيّنة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له. و إن حلفا أو نكلا، قضي به بينهما. (2)
قرب.
قوله: «و لو صالحه. إلخ».
(1) إنّما اعتبر ذكر الطول مع الوزن لاختلاف ضرر الحائط به باختلافه في الطول و إن اتّفق وزنه. و الضابط: ذكر ما يرفع الجهالة، و لا بدّ مع ذلك من ذكر المدّة المضبوطة. و لو كانت الآلات مشاهدة استغني عن اعتبارها بذلك، و اكتفي بتعيين المدّة.
و احترز بقوله: «ابتداء» عمّا لو وقع الصلح بعد البناء، فإنّه لا يعتبر حينئذ إلّا تعيين المدّة، لصيرورة الباقي معلوما، بخلاف ما إذا لم يبين [1]، لتفاوت الضرر، و لا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق. و هذا في الخشب. أمّا الآجرّ و اللّبن في الحائط فيكفي فيهما العادة. نعم، لو كان الصلح على البناء على حائط زيادة عليه افتقر إلى ذكر الطول و سمك اللبن، لاختلاف ضرره باختلافهما. هذا كلّه في الوضع على حائط مملوك للغير.
أمّا لو كان موقوفا على مصالح عامّة بحيث لا يكون له مالك على الخصوص، كالمسجد و شبهه، لم يجز لأحد البناء عليه و لا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، و ليس له الإذن بغير عوض. و في جوازه به و لا ضرر على الموقوف، نظرا إلى المصلحة بفائدة العوض، و عدمه، لأنّه تصرّف في الوقف بغير موضوعه، و لأنّه يثمر شبهة على تطاول الأزمان، وجهان أجودهما الأخير. و قوّاه في الدروس [2].
قوله: «إذا تداعيا جدارا مطلقا- إلى قوله- قضي به بينهما».
(2) المراد بالإطلاق هنا أن لا يكون مقيّدا بوجه يوجب كونه لأحدهما شرعا،