responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 205

[الرابعة: إذا كان له على رجلين (1) مال، فضمن كلّ واحد منهما ما على صاحبه]

الرابعة: إذا كان له على رجلين (1) مال، فضمن كلّ واحد منهما ما على صاحبه تحوّل ما كان على كلّ واحد منهما إلى صاحبه. و لو قضى أحدهما ما ضمنه برئ، و بقي على الآخر ما ضمنه عنه. و لو أبرأ الغريم أحدهما، برئ ممّا ضمنه دون شريكه.


و فيه نظر، لأنّه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلّطا له على الانتفاع مجّانا ضمانه بعقد الضمان، مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان. فعدم الصحّة أقوى. و حينئذ فالخلاف ليس في ثبوت ذلك على البائع أم لا، فإنّه ثابت بغير إشكال، بل في ثبوته بسبب الضمان.

و تظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه حقّ الرجوع بسبب البيع، فيبقى له الرجوع عليه بسبب الضمان لو قلنا بصحّته، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما، فإنّه يفسخ بالآخر إن شاء. و فيما لو كان قد شرط على البائع في عقد البيع ضمانا بوجه صحيح، فإن صحّحنا هذا كفى في الوفاء بالشرط، و إن لم يحصل للمشتري نفع جديد.

فقد ظهر أنّ هذا الضمان قد يفيد فائدة أخرى غير التأكيد لو قلنا بصحّته.

و به يظهر ضعف تعليل جوازه بكونه ثابتا ضمن أم لم يضمن، لأنّ هذه الفوائد الأخر لم تكن ثابتة لو لم يضمن.

قوله: «إذا كان له على رجلين. إلخ».

(1) لا إشكال في صحّة هذا الضمان، لأنّ كلّ واحد جامع لشرائط الصحّة. ثمَّ إن تساوى المالان، و كان ضمان كلّ واحد بسؤال الآخر، و لم يتغيّر وصف الدّين بالحلول و التأجيل، ففائدة هذا الضمان تعاكسهما في الأصالة و الفرعية. و يترتّب عليه ما لو أبرأ المضمون له أحدهما فإنّه يبرأ الآخر.

و قول المصنّف: «و لو أبرأ الغريم أحدهما برئ ممّا ضمنه دون شريكه» يريد أنّ شريكه لا يبرأ ممّا ضمنه، لكنّه يبرأ ممّا كان عليه، لاقتضاء الضمان ذلك.

و تظهر الفائدة أيضا في انفكاك الرهن الذي كان على الدّينين أو على أحدهما، لأنّ الضمان بمنزلة الأداء. و إن اختلفا بأحد الوجوه المذكورة ظهرت فوائد أخر، إذ

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست