responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 334

[الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة]

الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة (1) صفقة، ثمَّ استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه.


واحد منهما، و الأصل عدم زيادة أحد العملين على الآخر، و الحاصل تابع للعمل.

و يضعّف بمنع كون الأصل في المال أو العمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه، لأنّ زيادة مال شخص أو عمله على آخر و نقصانه و مساواته له ليس أصلا، لا بحسب العادة و لا في نفس الأمر، و إنّما يتمّ ذلك لو اشتركا في سبب مملّك كالإقرار و الوصيّة و الوقف و يشتبه الحال، فهنا يمكن الرجوع إلى الأصل، لاشتراكهما في أصل السبب، و الأصل عدم التفاوت، لأنّ إثبات الزيادة لأحدهما يتوقّف على أمر زائد في لفظ الإقرار أو الوصيّة أو الوقف و نحو ذلك، و الأصل عدمه، بخلاف ما نحن فيه، لأنّ أحد العملين غير الآخر، و الاحتمال قائم في تفاوتهما و تساويهما على حدّ سواء.

و أيضا ما ذكره من تعليله وارد فيما لو امتاز لأحدهما أكثر عمله و اشتبه بعضه بمجموع مال الآخر، فإنّ أصالة عدم زيادة أحد المالين على الآخر وارد فيه، فيلزم اتّحاد الحكم عند اشتباه الجميع و اشتباه جزء يسير منه، و هو باطل.

و الوجه الثاني: الرجوع إلى الصلح، لأنّه طريق إلى تيقّن البراءة، كما في كلّ مال مشتبه، و لا شبهة في أنّه أولى مع اتّفاقهما عليه، و إلّا فما اختاره المصنّف أعدل من التسوية.

قوله: «إذا باع الشريكان سلعة. إلخ».

(1) موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه واحدا، كبيع سلعة و ميراث و إتلاف و نحو ذلك. و المصنّف فرضه في بيع الشريكين سلعة صفقة ليناسب باب الشركة بالمعنى الثاني، فإنّها عقد يقتضي التّصرف بالبيع و نحوه ممّا يستثمر الربح. و احترز بقوله: «صفقة» عمّا لو باع كلّ واحد منهما نصيبه بعقد، و إن كان العقدان لواحد، فإنّهما لا يشتركان فيما يقبضه أحدهما عن حقّه إجماعا. و لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا و متعدّدا، لأنّ الموجب للشركة العقد الواحد على المال المشترك.

إذا تقرّر ذلك، فلكلّ من الشريكين في المال المذكور مطالبة المشتري بحقّه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست