responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 398

فإن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثا. (1)


قوله: «و إن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا».

(1) المراد أن العامل كان بيده مضاربة في الجملة، و لكن لم يعلم بقاؤها و لا تلفها، و بواسطة ذلك جهل كون المال الذي بيده مضاربة، إذ كما يمكن أن يكون من مال المضاربة يمكن كونه ماله، فيحكم بكونه ميراثا، عملا بظاهر اليد. و لكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، و لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1] أم لا، لأصالة براءة الذمّة، و كونه أمانة غير مضمون، و أصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمّته مع كونه أمانة؟ وجهان.

و يتخرّج على الأوّل: أنّ أصالة بقائه يقتضي كون مالكه كالشريك في مال العامل حيث يشتبه ماله فيه، فيقدّم على غيره من الغرماء، مع احتمال كونه أسوتهم، لأنّ العامل يصير ضامنا بترك تعيينه و الوصيّة به، فإذا لم توجد العين كان بمنزلة التلف.

و الأقوى ما اختاره المصنّف من عدم ثبوت شيء للمالك حيث لا يعلم بقاؤه يقينا في يده إلى حين موته، لأصالة البراءة. و استحقاق شيء من التركة موقوف على وجود سببه، و مجرّد المضاربة لا تصلح للسببيّة، لأنّ ثبوته في الذمّة موقوف على ثبوت التقصير، و في عين التركة موقوف على العلم بكونه من جملتها، و الأصل عدمهما.

نعم، لو علم وجوده فيها باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدّد تلفه فيه عادة، أو بشهادة عدلين، فصاحبه كالشريك، أو علم تلفه بتقصير، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصيّة به، فصاحبه أسوة الغرماء. و قد مضى مثل هذا البحث في الرهن [2].

تمَّ المجلّد الرابع و للّه الحمد، و يليه المجلّد الخامس بإذنه تعالى


[1] قد تقدّم مصادره في ص: 359، الهامش (2).

[2] في ص 546: 37- 39.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست