responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 213

[شروطه]

شروطه و يشترط فيها رضا المحيل، و المحال عليه، و المحتال. (1)


طرده.

قوله: «و يشترط فيها رضا المحيل و المحال عليه و المحتال».

(1) أمّا اعتبار رضا المحيل و المحتال فموضع وفاق، لأنّ [1] من عليه الحقّ مخيّر في جهات القضاء، فلا يتعيّن عليه بعض الجهات قهرا. و المحتال حقّه ثابت في ذمّة المحيل، فلا يلزمه نقله إلى ذمّة أخرى إلّا برضاه.

و أمّا المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور بين أصحابنا، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع [2]. و لأنّه أحد من تتمّ به الحوالة، فكان كالآخرين. و لاختلاف الناس في الاقتضاء و الاستيفاء، سهولة و صعوبة. و لأنّ نقل المال من ذمّة المحيل إلى ذمّته يتوقّف على رضاه. و لأصالة بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل فيستصحب.

و فيه نظر، لأنّ المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة، فلا وجه للافتقار إلى رضاه من عليه الحقّ، كما لو وكّله في القبض منه، بخلاف الآخرين، لما ذكرناه. و اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحقّ و من ينصبه.

و التوقّف على رضاه محلّ النزاع، فلا يجعل دليلا، مع أنّا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل، بل هي إيفاء لما في ذمّة الغير، فلا يقصر عن بيعه، و لا يشترط فيه رضاه.

و الأصل المذكور معارض بأصالة عدم الاشتراط. و الاستصحاب انقطع بما ذكرناه، خصوصا مع اتّفاق الحقّين جنسا و وصفا.

نعم، لو كانا مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار رضا المحال عليه، لأنّ ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضا المتعاوضين. و مع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور. و حينئذ فالقول بعدم اشتراط رضاه مع الموافقة قويّ. و الإجماع على خلافه ممنوع.


[1] كذا في أكثر النسخ و في «ه»: و أنّ. و الظاهر أن الصحيح: و لأنّ.

[2] الخلاف 3: 305 مسألة 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست