نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 246
و لا بدّ من كون المكفول معينا، (1) فلو قال: كفلت أحد هذين، لم يصحّ.
و كذا لو قال: كفلت بزيد أو عمرو. و كذا لو قال: كفلت بزيد، فإن لم آت به فبعمرو.
[و يلحق بهذا الباب مسائل]
و يلحق بهذا الباب مسائل:
[الأولى: إذا أحضر الغريم قبل الأجل، وجب تسلّمه]
الأولى: إذا أحضر الغريم قبل الأجل، وجب تسلّمه، إذا كان لا ضرر عليه. و لو قيل: لا يجب، كان أشبه. (2)
الدية إلى الغارم و إن لم يقتصّ من القاتل، لأنّها إنّما وجبت لمكان الحيلولة و قد زالت، و عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحقّ. و لو كان تخليص الغريم من يد كفيله، و تعذّر استيفاء الحقّ من قصاص أو مال، و أخذ المال أو الدّية من الكفيل، كان له الرجوع على الذي خلّصه لعين ما ذكر في تخليصه من يد المستحقّ.
قوله: «و لا بدّ من كون المكفول معيّنا. إلخ».
(1) و هذه الثلاثة تشترك في إبهام المكفول، فتبطل الكفالة، لأنّه لا يعلم المكفول بعينه ليستحقّ المطالبة بإحضاره. و يزيد الثالث أنّ كفالة عمرو معلّقة على شرط، و هو عدم الإتيان بزيد، فيبطل من هذا الوجه أيضا، و كفالة زيد ليست متعيّنة، لأنّ الكفيل جعل نفسه فيه في فسحة بإحضار عمرو إن اختار، فيرجع إلى الإبهام كالسابق. و هذا ممّا لا خلاف فيه.
قوله: «إذا أحضر الغريم- إلى قوله- كان أشبه».
(2) القول بوجوب تسلمه قبل الأجل للشيخ [1]- (رحمه اللّه)- بشرط انتفاء الضرر.
و الأقوى ما اختاره المصنّف من عدم الوجوب، لأنّه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به. و مثله ما لو سلّمه في غير المكان المشروط، أو الذي يحمل الإطلاق عليه، و إن انتفى الضرر، أو كان أسهل، لما ذكر.