responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 228

[الثانية: إذا كان له دين على اثنين، و كلّ منهما كفيل لصاحبه]

الثانية: إذا كان له دين على اثنين، (1) و كلّ منهما كفيل لصاحبه، و عليه لآخر مثل ذلك، فأحاله عليهما صحّ، و إن حصل الرفق في المطالبة.


بحقه. و هل للمحيل الرجوع على المحال عليه؟ وجهان، من اعترافه بتحوّل ما كان عليه إلى المحتال، و من أنّ المحتال إن كان وكيلا فإذا لم يقبض بقي حقّ المحيل، و إن كان محتالا فقد ظلم المحيل بأخذ المال منه، و ما على المحال عليه حقّه، فللمحيل أن يأخذه عوضا عمّا ظلم به. و إن كان قد قبض المال فقد برئت ذمّة المحال عليه على التقديرين.

ثمَّ إن كان المقبوض باقيا ففي جواز تملّكه له، أو وجوب ردّه على المحيل، وجهان، مأخذهما أنّه جنس حقّه، و صاحبه يزعم أنّه ملكه، و اعترافه بأنّه ملك المحيل، و أنّه المخيّر في جهة الأداء. و الأوّل أجود.

و إن كان تالفا فإن كان بتفريط ضمنه للمحيل و طالبه بحقّه. و قد يمكن التقاصّ. و إن لم يكن بتفريط ففي ضمانه وجهان، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا، فيده يد أمانة، و أنّه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة، ليسقط عنه الضمان، لأنّ يمينه إنّما كانت على نفي ما يدّعيه المحيل، لا على إثبات ما يدّعيه.

و إن قدّمنا قول مدّعي الحوالة فحلف برئ من دين المحتال، و كان للمحتال مطالبة المحال عليه، إمّا بالحوالة أو بالوكالة. و يتملّك ما يأخذه إمّا قصاصا على زعمه، أو لأنّه عين حقّه، كما اقتضاه الظاهر.

و اعلم أنّ هذا البحث كلّه إذا لم ينضمّ إلى لفظ الحوالة ما لا يحتمل الوكالة، كما لو قال: أحلتك بالمائة التي لك عليّ على المائة التي لي على زيد، فإن هذا لا يحتمل إلّا حقيقة الحوالة، فالقول قول مدّعيها قطعا، لامتناع إرادة المجاز أو الفرد المرجوح.

و لو لم يتّفقا على جريان لفظ الحوالة، بل قال: أحلتك فقال: بل وكّلتني، أو بالعكس، فالقول قول منكر الحوالة قطعا، لأصالة عدمها من غير معارض.

قوله: «إذا كان له دين على اثنين. إلخ».

(1) لا بدّ قبل تحقيق الحكم في هذه المسألة من تقرير مقدّمة تبنى عليه، و هي أنّ

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست