responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 200

[الثالث: في اللواحق. و هي مسائل]

الثالث: في اللواحق. و هي مسائل:

[الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه]

الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه، في كلّ موضع يثبت بطلان البيع من رأس. (1)


به ما ذكرناه سابقا من جواز ضمان ما تقوم به البيّنة أنّه كان ثابتا وقت الضمان في ذمّة المديون.

قوله: «إذا ضمن- إلى قوله- من رأس».

(1) لا فرق بين ضمان العهدة و غيره في اشتراط ثبوت الحقّ في ذمّة المضمون عنه وقت الضمان. فإذا ضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع اعتبر كونه ثابتا في ذمّته و لو في نفس الأمر، و ذلك على تقدير فساد البيع، ليكون حال الضمان مضمونا عليه، لقبضه له بغير استحقاق، و ردّه على المشتري حقّ ثابت، فيصحّ ضمانه، و ذلك على تقدير ظهور المبيع مستحقّا لغيره، و لم يجز المالك البيع، أو أجازه و لم يرض بقبض البائع الثمن.

و مثله ما لو تبيّن خلل في البيع اقتضى فساده، كتخلّف شرط فيه، أو اقتران شرط فاسد به، فإنّ ضمان الثمن للمشتري يصح في جميع ذلك، لما تقدّم من العلّة.

و في الحقيقة هذا فرد من أفراد ضمان الأعيان المضمونة على تقدير كونه موجودا حالة الضمان، و قد تقدّم [1] ما في ضمان الأعيان. و المصنّف هنا إمّا رتّب الحكم على مذهبه هناك، أو أنّ هذا الفرد خارج من البين لمكان الضرورة، فإنّ ظاهرهم الإطباق على جوازه.

و اعلم أنّ العهدة في الأصل اسم للوثيقة، أو للكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع، و يذكر فيه مقدار الثمن و أحواله من وصف و حلول و تأجيل، ثمَّ نقل إلى نفس الثمن و غلب فيه. كذا في التحرير [2] و غيره.

و في التذكرة: «سمّي ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ردّه. أو


[1] في ص: 195.

[2] تحرير الأحكام 1: 222.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست