مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
7
صفحه :
492
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
1
مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
2
مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
3
مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني
6
مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا
16
مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار
17
مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا
18
مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
19
مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
28
مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها
31
مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضو الآخرة
32
مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ
38
مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
39
مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته
40
مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة
43
مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض
62
فصل في الحيض
65
مسائل
75
مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً
75
مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة
79
مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج
91
مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة
135
مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
147
مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى
161
مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
164
مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز
166
مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء في البين
171
مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين
174
مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا
177
مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت
211
مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً
212
مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد
213
مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت
224
مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
225
مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر
226
مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر
228
مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن
230
مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة
257
مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت
258
مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصّلاة
259
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
261
مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد
261
مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً
298
مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد
299
مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات
300
مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة
301
مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها
305
مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر
309
مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام
311
مسألة 10: إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة
316
مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض
317
مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
320
مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأُمِّي فقط
322
مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب
325
فصل في أحكام الحائض
327
و هي أُمور
327
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة
327
الثّاني: يحرم عليها مسّ اسم اللََّه وصفاته الخاصّة
337
الثّالث: قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط
341
الرّابع: اللبث في المساجد
342
السّادس: الاجتياز من المسجدين
343
السّابع: وطؤها في القُبل
356
الثّامن: وجوب الكفّارة
370
التّاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولاً بها
395
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة
400
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب
426
ما يستحب للحائض وما يكره لها
464
مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة
464
مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها
473
مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
476
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
7
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir