فصل في مستحبّات غسل الجنابة(1) وهي أُمور: أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثّاني: غَسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزَّندين من غير فرق بين الارتماس والتّرتيب.
الثّالث: المضمضة والاستنشاق بعد غَسل اليدين ثلاث مرّات، ويكفي مرّة أيضاً.
الرّابع: أن يكون ماؤه في التّرتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السّادس: تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار.
السّابع: غسل كلّ من الأعضاء الثّلاثة ثلاثاً.
_______________________________
(1)فصل: في مستحبّات غسل الجنابة
قد تعرّض(قدس سره)لجملة من الأُمور الّتي قالوا باستحبابها في غسل الجنابة
إلّا أنّ بعضها لم يرد فيه رواية، وإنما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه، وهو
يبتني على