responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 473
و الظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة(1).

مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها

(785)مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها(2)

_______________________________

(1)و ذلك لإطلاق أدلّة النواقض وعدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر، بل تشمل كلّ وضوء مأمور به. ما يكره للحائض: الخضاب‌ (2)لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّ الحائض لا تختضب، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب»{1}و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك»{2}، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليها الشيطان»{3}و منها غير ذلك من الرّوايات‌{4}.
و في قبالها جملة من الرّوايات‌{5}دلّت على الجواز، عمدتها موثقة سَماعة، قال«سألت العبد الصالح(عليه السلام)عن الجنب والحائض أ يختضبان؟ قال: لا بأس»{6}فلا ينبغي الإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة وإن تمّت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتّسامح في أدلّة السنن حملناها على الكراهة جمعاً بين الطائفتين، وإن لم يتم سندها كما هو الواقع لضعفها في جملة منها ولم نقل بالتّسامح في أدلّة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة.

{1}الوسائل 2: 354/ أبواب الحيض ب 42 ح 7.

{2}الوسائل 2: 353/ أبواب الحيض ب 42 ح 4.

{3}الوسائل 2: 353/ أبواب الحيض ب 42 ح 3.

{4}الوسائل 2: 354/ أبواب الحيض ب 42 ح 8، 223/ أبواب الجنابة ب 22 ح 11 و12.

{5}الوسائل 2: 352 و353 و354/ أبواب الحيض ب 42 ح 1 و2 و5 و6.

{6}الوسائل 2: 354/ أبواب الحيض ب 42 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست