responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 230

مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن‌

(723)مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء(1)، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب(2)عليها الاستبراء{1}و استعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة.

_______________________________

هل يجب الاستبراء للعلم بالنّقاء (1)لأنّه إنّما جعل لتحصيل العلم بالنّقاء، ومع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء. (2)من غير خلاف كما عن بعضهم، والوجه فيه ما أشرنا إليه في أوائل بحث الحيض من أنّ الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج، فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها ولكنّه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض، بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة أو قطنة مانعة عن خروجه، وأمّا بحسب البقاء فلا يشترط فيه الخروج والرؤية، بل وجوده في المحل والمجرى كاف في تحقّقه، فلا تجب عليها الصّلاة ولا تحل لها بقيّة المحرمات إلّا بنقائها ظاهراً وباطناً، وتفصيل الكلام في المقام يقع من جهتين: الجهة الاُولى: في وجوب الاستبراء وعدمه.
الجهة الثّانية: في كيفيّة الاستبراء.
أمّا الجهة الأُولى‌ فالمحتملات فيها أربعة: الأوّل: عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الأنصاري‌{2}(قدس سره)لولا تسالم الأصحاب عليه، وذلك نظراً إلى أن صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل، وإن لم ترَ شيئاً فلتغتسل»{3}إنّما دلّت على وجوبه عند إرادة

{1} بمعنى عدم جواز تركها الصّلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه.

{2}كتاب الطّهارة: 226 السطر 29/ المقصد الثّاني في الحيض.

{3}الوسائل 2: 308/ أبواب الحيض ب 17 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست