responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 174

مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين‌

(714)مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين(1)و عدم زيادة إحداهما على الأُخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر

_______________________________

نعم لا مانع من التمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته باعتبار إبراهيم بن هاشم أو الموثقة باعتبار حماد الواقع في سندها، قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال: لا تصلِّي حتّى تنقضي أيّامها، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت»{1}حيث دلّت على أنّ الصفرة الّتي تراها المرأة محكومة بالحيض ما دام لم تنقض أيّامها، وعليه فإذا رأت المرأة صفرة في اليوم الخامس مثلاً فضلاً عن الدم في الشهر الثّالث فلا بدّ من الحكم بكونه حيضاً، لأنّها تراها في وقت لم تنقض أيّامها لبداهة أنّها في اليوم الخامس لا يصحّ أن يقال: إنّ أيّامها انقضت، لأنّها ترى الدم بعد ذلك يوماً أو يومين.
و عليه ففي العادة الوقتيّة لا بدّ من الحكم بأنّ عادتها هي مجموع أيّام الدم والنّقاء من غير تفصيل بين كون النّقاء طهراً أم حيضاً. وأمّا في العادة العدديّة فلا بدّ من التّفصيل بين المسلكين، فعلى مسلكنا تكون عادتها هي مجموع أيّام الدم والنّقاء وعلى مسلك صاحب الحدائق(قدس سره)هي أيّام الدم فحسب. تساوي الحيضتين في العدديّة (1)نسب إلى بعضهم عدم كون الزّيادة بساعة أو ساعتين أو أكثر مانعة عن تحقّق العادة العدديّة ما لم تبلغ اليوم، وذلك بدعوى أنّ المدار في العادة العدديّة على تساوي الشهرين من حيث عدد الأيّام ولا اعتبار بتساويهما من حيث السّاعات، فلو رأت في أحد الشّهرين خمسة أيّام وفي الشهر الآخر خمسة أيّام ونصف يوم صدق أنّ المرأة رأت الدم في الشهر الثّاني بعدد لا يزيد عن عدد الأيّام في الشهر السابق بيوم وهي خمسة أيّام ونصف.

{1}الوسائل 2: 278/ أبواب الحيض ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست