responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 3

مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته‌

(685)مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته(1)و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

_______________________________

عدم اشتراط الاستبراء في صحّة الغسل (1)و ذلك لعدم دلالة الدليل على الاشتراط، فمقتضى إطلاق الأخبار الواردة في كيفية الغسل الآمرة بغسل الرأس والبدن بل وغسل الفرج‌{1}و سكوتها عن بيان اعتبار البول في صحّته مع كونها واردة في مقام البيان عدم اشتراطه به.
نعم، قد يستدلّ على اشتراط الغسل بالبول قبله بصحيحة محمّد بن مسلم«عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء، قال يغتسل ويعيد الصّلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله»{2}، نظراً إلى أنه لا وجه للأمر بإعادة الصّلاة والاغتسال إلّا بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من إحليله، فهذا يدل على اشتراط الغسل بالبول قبله.
و فيه: أنّ راوي هذا الحديث وهو محمّد بن مسلم قد روى متّصلاً بهذا الحديث وقال«قال أبو جعفر(عليه السلام)من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً»{3}، فإن التّعبير بالانتقاض كالصريح في أنّ غسله قبل أن يبول قد وقع صحيحاً، إلّا أنّه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة أعني البلل المشتبه، وبهذا نحمل الأمر بإعادة الصّلاة فيها على ما إذا صلّى بعد خروج البلل المشتبه.

{1}الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابة ب 26.

{2}الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابة ب 36 ح 6.

{3}الوسائل 2: 251/ أبواب الجنابة ب 36 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست