responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 226
و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت(1).

مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر

(721)مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض(2)، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت‌{1}أو يكون أحدهما مخالفاً(3).

_______________________________

رؤية الدم أزيد من الوقت‌ (1)زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحاً كما مثلناه، إلّا أنّ زيادته عن العادة الوقتيّة فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح، ومن ثمة وقع مورداً للكلام في أنّ الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط، لأنّه لا يتصوّر إلّا مع فرض العادة العدديّة لا في العادة الوقتيّة فقط، إذ لا عدد لها ليزيد أو ينقص.
و لكن الظّاهر أنّ نظر الماتن(قدس سره)إلى العادة الوقتيّة من حيث المنتهي فقط لأنّ العادة الوقتيّة كما عرفته في محلّه على أقسام، منها العادة الوقتيّة من حيث الآخر كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر مثلاً من كلّ شهر مع الاختلاف في أوّله، إلّا أنّه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي عشر مثلاً وكان مجموع أيّام الدم أقل من عشرة أيّام، وعليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط بمكان من الوضوح. رؤية الدم مرّتين في شهر واحد (2)لوجدانهما الصفات وتحقّق ما هو الشرط في حيضيّة الدم الثّاني، أعني فصل أقل الطّهر بينهما. (3)التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه، كما

{1} لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست