responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 43
و لو كان الشكّ في أثناء الصّلاة بطلت(1)لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.

مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة

(698)مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع(2)

_______________________________

(1)لأنّ الطّهارة من الشّروط المقارنة لأجزاء الصّلاة وأكوانها المتخللة بين أجزائها، ومعه لا يمكن إحراز شرط الآن أو الجزء الّذي يشكّ فيه في الطّهارة بقاعدة التّجاوز أو الفراغ، فلا محالة يحكم ببطلان الصّلاة. حكم اجتماع الأغسال المتعدِّدة على المكلّف‌ (2)الكلام في ذلك من جهتين: الاُولى: من جهة القاعدة وأنها تقتضي التّداخل أو تقتضي عدمه.
الثّانية: من جهة النص الوارد في المقام.
أمّا الجهة الأُولى‌ فقد قرّرنا في مبحث مفهوم الشرط أنّ الطّبيعة الواحدة إذا كانت متعلّقة للأمر بها مرّتين أو أكثر، كما إذا ورد إن ظاهرت فكفّر وإن أفطرت فكفّر فمقتضى القاعدة عدم التداخل، لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل أن يبعث نحوها ببعثين ويؤمر بها مرّتين، وإن كان مقتضى إطلاق الأمر في كلّ واحد من الشّرطين ذلك، إلّا أنّه لمكان استحالته لا بدّ من تقييد متعلّق كلّ منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الّذي تعلّق به الآخر، فيقال إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعة التكفير، وإن أفطرت أوجد وجوداً منها، وهو معنى عدم التداخل كما عرفت.
و قد استثنينا من ذلك مورداً واحداً وهو ما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين عموماً من وجه، كما إذا ورد أكرم العالم وورد أيضاً أكرم الهاشمي، فإن إكرام مورد التصادق حينئذ وهو العالم الهاشمي يجزئ عن كلا الأمرين، لأنّه مقتضى إطلاقهما، والقاعدة في
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست