responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 370
و إذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج(1).

الثّامن: وجوب الكفّارة

الثّامن: وجوب الكفّارة{1}بوطئها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة(2)

_______________________________

(1)لصدق أنّ المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنّها حائض، فلا يقربها بعلها، إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنّة. هل تجب الكفّارة بوطئها؟ (2)ما أفاده الماتن(قدس سره)هو المشهور بين المتقدّمين، ولكن المشهور بين المتأخّرين على ما في الحدائق‌{2}عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في المحيض ومنهم صاحب الوسائل‌{3}(قدس سره)على ما عنون به الباب: باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض....
و الوجه في اختلاف المتقدّمين والمتأخّرين في المسألة هو اختلاف الأخبار، لأنّ الكفّارة على الترتيب الّذي ذكره الماتن(قدس سره)إنّما ورد في رواية داود بن فَرقَد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلّا استغفر اللََّه تعالى ولا يعود، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفّارة»{4}.
و في مرسلة المُقنع قال«روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق‌

{1} لا يبعد استحبابها، والاحتياط لا ينبغي تركه، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

{2}الحدائق 3: 265/ في الحيض.

{3}الوسائل 2: 327/ أبواب الحيض ب 28.

{4}الوسائل 2: 327/ أبواب الحيض ب 28 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست