مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
شرح تبصرة المتعلمين
نویسنده :
الشيخ آقا ضياء الدين العراقي
جلد :
3
صفحه :
456
[الجزء الثالث]
3
[تتمة كتاب الزكاة]
3
الباب الثالث في المستحق للزكاة
3
الأول و الثاني: الفقراء و المساكين
3
فروع
7
منها: انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،
7
و منها: انه يكفي لامتثال أمر الزكاة قصد الدافع كونه بعنوانها،
8
و منها: انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير
9
الثالث من أصناف المستحقين: العاملون،
10
الرابع: المؤلفة قلوبهم،
11
الخامس: صرفها في الرقاب،
12
السادس: الغارمون،
14
بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة.
17
منها: انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،
17
و أيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء
18
و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع،
18
السابع: سبيل اللّٰه
19
الثامن: ابن السبيل،
20
و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة،
22
و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام
25
و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،
25
و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم،
29
الباب الرابع في زكاة الفطرة
35
و لا تجب زكاة الفطرة إلّا على المكلّف،
36
و كذا لا تجب إلّا على الحر،
37
و هي واجبة على الغني،
37
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،
38
و قدرها أي الفطرة تسعة أرطال بالعراقي،
42
فرع: لو كان مملوك في عيلولة اثنين،
48
تنبيه:
49
ثم انّ في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر،
51
و تجب فيها النية
52
و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال
52
و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران،
55
الباب الخامس في الخمس
57
و هو واجب في غنائم دار الحرب
58
و مما يجب فيه الخمس المعادن
62
و منها الغوص
66
و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات،
69
ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟
76
ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة،
77
ثم انّ المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة.
77
و مما يجب فيه الخمس الكنوز
80
و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،
87
و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز،
90
هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق
92
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار
94
و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله: «إذا بلغ ثمنه دينار»
[1]
.
95
و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات
96
و قد تقدّم أيضا أنّ وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء،
96
و يقسم الخمس ستة أقسام
97
و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه
100
و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم
102
و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان
103
و يعتبر في اليتيم الفقر
104
و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له
105
تذييل فيه تحقيق
106
و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام
7
فلا إشكال في انّ مقتضى القواعد الأولية- كما عرفت- حرمة التصرّف في مالهم
112
بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال
114
و عليه فمن الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها
114
و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
115
و من الأنفال أيضا الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام،
117
كتاب الصوم
121
الباب الأول في حقيقة الصوم.
123
الباب الثاني فيما يمسك عنه الصائم
143
فالواجب منه أمور:
143
منها: الأكل و الشرب
143
و منها: الاستمناء
145
و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
147
و منها: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
149
و منها: معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر
157
و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة
159
و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول: انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر
164
و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل
165
و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء
166
و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل
167
و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر
167
و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القيء
167
و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة
168
و مما يجب فيه القضاء أيضا الحقنة بالمائعات
170
و يجب الإمساك عن الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمة
:
171
و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان
174
و أما المندوب فيه فأمور:
179
منها: ترك السعوط
179
و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك
181
و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان
181
و شم النرجس و الرياحين
182
و الحقنة بالجامد
183
و بلّ الثوب على الجسد
183
و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة
183
و جلوس المرأة في الماء
184
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم
185
مسائل
186
الأولى: الكفارة لا تجب إلّا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه
186
الثانية: كفارة الصوم المتعيّن
188
الثالثة: المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة، و المطاوعة
192
الباب الثالث في أقسامه
194
فالواجب ستة
194
و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة:
197
و من شرائط الوجوب و الصحة: الخلو من الحيض و النفاس
202
و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور،
203
و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلّا المنهي عنه
206
و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف:
212
و المحرّم من الصيام أيضا أصناف:
213
مسائل
220
الأولى: الصوم الواجب ينقسم
220
الثانية: كل صوم يجب فيه التتابع
220
الثالثة: كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى
224
الباب الرابع في المعذورين
230
و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر
235
و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بمد،
236
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة
237
تنبيه: لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،
243
الباب الخامس في الاعتكاف
248
و من شرائطه الصوم
254
و يعتبر إيقاعها ثلاثة أيام فما زاد
255
و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلّا لضرورة
259
تنبيه:
261
و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء
262
و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء
262
و يحرم عليه أيضا شم الطيب
263
و كذا يحرم عليه الجدال
263
و يفسده كل ما يفسد الصوم
263
كتاب الحجّ
267
و فيه أبواب:
269
الباب الأول: في أقسامه
269
و الواجب منه أيضا على أقسام،
270
ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،
275
و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه،
276
وهم و دفع:
278
هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة
278
بقي الكلام في الواجب بالوصاية،
292
و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة
295
و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا
[1]
بشروط ستة:
297
منها: البلوغ
297
و منها: كمال العقل
297
و منها: الحرية
297
و منها: وجدان الزاد و الراحلة
297
بقي في المقام شيء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟
305
ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير
308
و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلّا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
309
و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون
312
ثم إنّ الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال،
314
و أيضا لا يصح الحج من العبد إلّا بإذن مولاه
314
و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام
318
و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور
321
و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا
325
و لا يشترط في المرأة وجود محرم في وجوب حجها و لا في صحته
326
و يشترط اذن الزوج في صحة الندب
328
بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف:
328
منها: إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته
328
و منها: إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج،
330
و منها: انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه،
331
ثم إنّ ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه،
331
و لو تبرع عن الميت برئت ذمته
333
الباب الثاني في أنواعه
334
أما التمتع فصورته:
334
و شرط المتمتع في صحة تمتعه النية
339
ثم انّ الظاهر انّ العمرة و الحج نسكان مستقلان
340
و يعتبر فيه أيضا وقوعه في أشهر الحج،
340
و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد
342
و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة
344
و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله
345
بقي في المقام فرعان:
351
أحدهما: انه بعد ما عرفت أنّ وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما،
351
الفرع الثاني: ظاهر الشرائع: انه يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع،
356
و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين
362
الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته
364
إنما يصح الإحرام من المواقيت
364
ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور:
368
منها: العبد،
368
و منها: من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،
369
و منها: من لا يريد النسك،
370
و منها: ما قيل من دخوله لقتال،
371
و لأهل المدينة مسجد الشجرة
371
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا
373
و لليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل
373
و فخ ميقات للصبيان
374
و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله
375
و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه
386
و الواجب في الإحرام النية
389
ثم إنّ من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدّم شرحه التلبيات الأربع
400
و صورتها عند المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك
402
و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين
403
و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر
404
و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،
404
نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة
405
و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،
405
بقي في المقام شيء آخر،
408
و بقي في المقام فرع آخر،
410
تنبيه: لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،
412
و أما المندوب في الإحرام فأمور:
414
منها: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة
415
و منها: تنظيف الجسد
415
و منها: قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة
415
و منها: الغسل أمامه
415
و منها: الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها،
416
و منها: رفع الصوت بالتلبية
416
و منها: الدعاء و التلفظ بالنوع
417
و إحرام المرأة كإحرام الرجل
418
الباب الرابع في تروك الإحرام
419
و الواجب منها أربعة عشر تركا
419
انّ منها صيد البر
419
و من المحرمات على المحرم النساء،
425
و يحرم أيضا الاستمناء
429
فرع: لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة،
430
و يحرم أيضا الطيب
430
و من التروك لبس المخيط للرجال
433
و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا
435
و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،
437
و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا
437
و منها: ازالة الشعر
439
و منها: استعمال الدهن
440
و منها: تغطية الرأس للرجال
441
و منها: التظليل سائرا
442
و من التروك الواجبة قص الأظفار
444
و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،
445
و يكره عند المصنف الاكتحال
447
و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة
448
و يكره عند المصنف أيضا الحجامة
450
و من جملتها دلك الجسد
450
و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،
451
و منها الإحرام في الثياب الوسخة
452
و منها: لبس الثياب المعلّمة
453
و منها: استعمال الحناء للزينة
453
و منها: دخول الحمام
453
و منها: تلبية المنادي أيضا،
454
و منها: استعمال الرياحين
454
و من المكروهات أيضا: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،
455
نام کتاب :
شرح تبصرة المتعلمين
نویسنده :
الشيخ آقا ضياء الدين العراقي
جلد :
3
صفحه :
456
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir