responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 165

انه قد طلع، فليتم صومه و يقضي يوما آخر» [1].

و ظاهر تقابل الفقرة الثانية للأولى، يدفع احتمال كون أكله في النظرة الأولى واقعا في الليل، و انّ الفجر كان قد احتمل طلوعه بعده، فيكون عدم قضائه حينئذ على القاعدة لا خلافها.

كما انّ الظاهر من قوله: «فلم ير» كفاية عدم علمه بالفجر بعد فحصة، في نفي قضائه. لو لا دعوى ملازمة فحصة غالبا للاعتقاد بعد الفجر و لو ظنا قويا، فلا يشمل صورة بقائه على شكه الحاصل قبل فحصة على وجه لا يؤثر فحصة فيه شيئا أصلا، فإنه مشكوك الاندراج في النص، فيدخل تحت قاعدة وجوب القضاء، كما لا يخفى.

هذا، ثم إنّ ظاهر كلماتهم عدم اختصاص الحكمين الأخيرين برمضان، بل عنونوه في الصوم المعيّن. و لازمة عدم التعدّي إلى غيره من المخيرات و المندوبات، فراجع الكلمات و تدبّر فيها، و اللّٰه العالم بأحكامه.

و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل

فأكل، مع قدرته على الفحص و لم يفحص، بلا اشكال فيه، لعموم القاعدة السابقة من دون فرق أيضا بين كون خبر الغير واحدا، أو متعددا بحيث تنطبق عليه البينة.

إذ على أي حال كان إفطاره عن حجة شرعية ظاهرية، غير مقتضية في أمثال المقام للإجزاء. و إن قلنا به بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، التي هي محل البحث في أجزاء الأوامر الظاهرية. فضلا عما هو التحقيق بعدم الاجزاء مطلقا، إلّا في مورد ورد فيه نص خاص [2].


[1] وسائل الشيعة 7: 82 باب 45 من أبواب ما يمسك عنه حديث 3.

[2] كباب الصلاة الذي ورد فيه حديث «لا تعاد» بالنسبة الى غير الخمسة.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست