على الضرورة أو على التغطية بنحو السدل، و يشهد بجوازه أخبار مستفيضة [1].
و إطلاقها يقتضي جواز الإسدال و لو مماسا لوجهها، بل و لو مع عدم حاجة إلى الستر عن الناظر المحترم، كما حكي اختياره عن العلّامة [2] و جمع آخر، و عن بعض آخر عدمه، لصدق بعض مراتب التغطية على مثله.
و لكن الأولى إخراج الإسدال عن مطلقات التغطية و اسفار الوجه، لأنها أعم من الإسدال و غيره، فيخصص بأخباره فيحمل الإسفار على ما يقابل بعض مراتب التغطية، بنحو لا يشمل الإسدال.
و منها: التظليل سائرا
، للنصوص المستفيضة، المشتملة على عنوان «التظليل» [3] تارة، و «الركوب في الكنسية» [4] اخرى، و عن «ركوب القبة» [5] ثالثا، و عن «الاستتار عن الشمس» [6] رابعا، و عن «الاستظلال بالمحمل» [7] خامسا، إلى غير ذلك من النصوص، مفهوما و منطوقا.
و لذا ذهب المشهور الى حرمته، خلافا للإسكافي مستندا إلى بعض النصوص المشتملة على قوله: عن المحرم يركب في القبة، قال: «لا يعجبني ذلك، إلّا أن يكون مريضا» [8].
و في آخر: أظلل و أنا محرم؟ قال: «نعم، و عليك الكفارة»، قال: فرأيت
[1] وسائل الشيعة 9: 130 باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث 6- 8.