أمرا إراديا، و خارجا عنها كسائر العبادات، بضم كونه أيضا غير التلبية الحاصلة قبله بعزمه و توطينه على التروك، و انّ التلبية أيضا متممة له، و إحرام بالمرتبة الكاملة غير القابلة للنقض، و محققة لحرمة أمور خاصة، نظير التكبير الموجب لتوجه المحرمات نحوه في باب الصلاة كما لا يخفى.
هذا، و من التأمل فيما ذكرنا ظهر وجه النظر فيما أفاده في المستند، فراجع و تدبّر.
ثم انّ قول المصنف في أصل المسألة على رواية يشعر بتمريض الرواية، و لعله من جهة إرسالها، و لكن بعد جبرها بعمل المشهور لا ضير فيها، خصوصا مع اشتمال الصحيحة على الجاهل الملحق به الناسي بعدم الفصل فتوى.
و الواجب في الإحرام النية
المعتبرة في سائر العبادات بعد الجزم بالعبادية إجماعا، و حيث انّ النية عندنا هو الداعي، فلا بد أن تكون مقارنة للعمل، و لو ببقائها حقيقة عند حدوثها، قبلا و لا يجدي هنا استدامتها حكما و بعد تحقق العمل الذي هو التوطين تتم مرتبة من الإحرام، بلا ضير قصد الخلاف بقصد حدوثه.
و في اعتبار بقائه على توطينه إلى حين التلبية، و عدم نقض بنائه بالبناء على خلافه، وجه. إذ الظاهر من دليل التلبية كون تلبيته حال بقائه على التزامه على وجه يكون متمم التزامه، و بمنزلة القبول له أو القبض في المعاملة المحتاجة إليه في تمامها، و إطلاق النقض على البناء على خلافه يوجب انعدام التوطين السابق و عدم بقائه بحاله، فلا يصلح حينئذ لإلحاق التلبية به.
و لكن الظاهر من إطلاق قوله في من أحرم و مس طيبا: «لا بأس ما لم يلب» ثبوت البأس بالطيب و لو حدثت التلبية بعد المس السابق، و لازمة