و يدل عليه عموم رفع الاضطرار، بل و ما ورد في لبس القباء- عند عدم الثوب المعهود- مقلوبا، و كذلك السراويل مع الضرورة.
و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا
إلّا القفازين، و يكفي له عموم قوله 7: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين» [1].
و بمثله ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك بين الرجال و النساء.
و ما في بعض النصوص من التعبير بالكراهة في القفازين [2]، لا يصلح قرينة على التصرّف في النواهي، لعدم إحراز أظهريته في الكراهة المصطلحة، كما هو ظاهر.
و كيف كان لا إشكال في جواز لبس الغلالة [3] للنساء، حتى ممن ألحقهن بالرجال في عدم لبس المخيط.
بل و كذلك السراويل أيضا، للنصوص المخصوصة بهما غير المطروحة عند الكل.
و أما الخنثى فلإلحاقها بالنساء وجه، للشك في اندراجهن في الرجال، و لو لم نقل بكون الحكم معنونا بعنوان الرجال، لأنه من باب الشبهة المصداقية بلا أصل يحرزه في أمثال هذه العناوين الذاتية، فالأصل فيه البراءة، و اللّٰه العالم بأحكامه.
[1] وسائل الشيعة 9: 43 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 9.
[2] وسائل الشيعة 9: 42 باب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.
[3] وسائل الشيعة 9: 135 باب 52 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.