لكن الإنصاف قوة إلغاء الخصوصية الأخيرة، و أما تسرية الحكم في غير الحج من سائر النذورات، ففي غاية الإشكال، فيقتصر على المورد المتيقن، و اللّٰه العالم.
ثم إنّ في بعض النصوص السابقة قوله: «يؤدي عنه بعض ولده» [1]، و هو محمول على ما في النص الآخر المشتمل على انه «يؤدي عنه وليه» [2]، الذي كان المعهود منه ولده الأكبر، كما هو الشأن في قضاء سائر العبادات.
و في إلحاق الحج المنذور بحجة الإسلام في وجوب الإتمام و القضاء عند إفساده إشكال، لعدم الدليل على خلاف القواعد، و بطلان القياس كما هو ظاهر.
ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،
و حينئذ تنجز نذره و عدمه فرع تنجز التكليف بحجه و عدمه.
و لو نذر حجة غير حجة الإسلام، فإن كان قبل استطاعته، فالظاهر تنجز نذره و منعه عن تحقق الاستطاعة في سنة نذره، لأنّ مانعية وجوب الحج عن قدرته على إيجاد المنذور في سنته تعليقية، فلا تصلح للمانعية إلّا في ظرف عدم تأثير المقتضي التنجيزي أثره، و هو مبني على هذه المانعية، و هو يستلزم الدور.
و بمثل هذا البيان نلتزم بعدم صلاحية المانع التعليقي لرفع اليد عن المقتضي التنجيزي. و بعين هذا البيان يلتزم بمانعية وجوب الحج لو تعلّق النذر
[1] وسائل الشيعة 8: 52 باب 29 من أبواب وجوب الحج حديث 3.
[2] وسائل الشيعة 8: 51 باب 29 من أبواب وجوب الحج حديث 1.