و أما النجاسة فلا يحكم بها ما دام في الباطن، فلا وجه لحرمة مثلهما، كي ينتهي إلى كفارة الجمع. و لا يقاس ذلك باجزاء الأغذية الباقية في خلال الأسنان المتعفنة بطول المدة، فإنه يمكن إلحاقها بالخبائث الموجبة للكفارة المزبورة، و اللّٰه العالم.
هذا كله الكلام في واجبات الصوم.
و أما المندوب فيه فأمور:
منها: ترك السعوط
و إطلاقه- وفاقا لجمع- يشمل صورة العلم بوصوله إلى الحلق من طريق الأنف، و لا أقل من احتماله، الصادق معه التعمد بإيصاله إلى الحلق، و إن كان باحتماله معذورا لا كفارة عليه بمقتضى ما عرفت من القاعدة، خلافا للمحقق [1] و جمع آخر، حيث قيدوه بعدم التعدّي إلى الحلق.
و في النص أيضا: «و كره السعوط للصائم» [2]، و إطلاقه يشمل احتمال وصوله، لو لا دعوى منعه، لعدم ملازمته له و لو غالبيا، فلا يكون النظر في كراهته حينئذ إلّا إلى مرجوحية السعوط بما هو، بلا نظر الى جهة مفطريته، فلا يستفاد من مثل هذا الإطلاق نفي مفطريته، على فرض كونه من المفطرات.
و عليه فإثبات مفطريته لا بد أن يكون من الخارج، فإن تم فيتمشى على القواعد.