responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 243

تخصيصها بصورة الوحدة، اذن فالأمر يدور بين فحوى الإطلاق.

فنقول ان طبع الإطلاق أولا و بالذات في كل مقام، و إن كان يقتضي موضوعية صرف وجود الطبيعة، إذ جهة السريان أيضا قيد زائد، إلّا أنّ مناسبة الأولوية باستحقاق الحبوة لتحمل القضاء، يوجب الإطلاق بنحو السراية، و لازمة ليس إلّا التشريك، كما لا يخفى فافهم و تدبّر.

تنبيه: لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،

و لكن في صحيح ابن البختري: في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس به» [1]. و إطلاقه يشمل مطلق الواجب عليه و لو لم يكن بعنوان القضاء، كالنذر المطلق أو الكفارة.

ثم إنّ إطلاق الدين على ما فات الميت من صلاة و صيام- كما في المرسلة المشتملة على «انّ دين اللّٰه أحق بأن يقضي» [2]- يقتضي جواز التبرع من غير الولي، بلا منافاة مع وجوبه على الولي، غاية الأمر بإسقاط الغير يسقط الوجوب عنه، كسقوط وجوب تطهير الثوب بتطهير الأجنبي إياه، و كسائر الديون المالية من تلك الجهة. و لا ضير في إرسالها بعد جبرها بعمل المشهور، خلافا للمدارك في استشكاله لأمثال ذلك [3].

كما و لازم مشروعية صدوره عن الأجنبي، جواز وقوع الإجارة عليه، فيسقط عن الولي بعد إتيان الأجير، لا بمجرد الإجارة. فلو أقدم هو تبقى الإجارة بلا محل فتبطل. فلو أقدم مع العلم بالبطلان لا يستحق الأجير، لعدم شمول إطلاق العقد لهذه الصورة. فلا يكون المقام حينئذ من صغريات‌


[1] وسائل الشيعة 7: 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5.

[2] رواه الشهيد في الذكرى: 75 عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاوس، و البخاري في صحيحه 3: 46.

[3] مدارك الأحكام 6: 228.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست