و يعتبر في تملكه بإخراجه سلطنته على إخراجه لنفسه، فبدونه لا يملك إلّا المتسلط عليه، فعليه الخمس لا على المخرج.
و لو كان المعدن في الأراضي الخراجية، فالظاهر عدم اجراء حكم الأرضية على المخرج منها، بل الظاهر انّ المخرجات عن معادنها بحكم كلائها مباحة لكل من تملّك منها و لو كان كافرا، للسيرة. و إلّا فتختص إباحة تملّكها بالشيعة، و لكنه خلاف السيرة، من اجراء حكم الملك على ما أخرجه الكافر أيضا.
اللهم إلّا أن يدعى بأنه من باب تقرير ملكية ما يرونه ملكا، كالخمر و ثمن الخنزير، لا أنهم مالكين حقيقة، فلا دليل حينئذ لشمول دليل الإباحة واقعا لغير الشيعة.
و على أي حال، لا مجال لإجراء حكم الأراضي على مثلها، بكونها ملكا للمسلمين مصروفا في مصالحهم، لقيام السيرة على خلافها، مضافا إلى انصراف دليل الأراضي عن مثلها. و بذلك يحكم بملك الرقبة في المأخوذة من أرضها للأخذ، مع انّ أراضيها من الخراجية، كما هو ظاهر.
و لا اختصاص في ثبوت الخمس بملك البالغ، للإطلاقات، بل الصبي لو حاز من المعدن شيئا يملك و يتعلق به الخمس، و إن كان إخراجها من وظائف وليه، لكونه تصرفا ماليا.
نعم لو كان المخرج غير مميز، فهو بمنزلة إخراج الحيوان لا يحكم بملكه، لعدم صدق الحيازة على فعله، فيملكه من حازه، و في تعلّق الخمس به مبني على المسألة السابقة، فراجع.