responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 309

على وجه يكون تحمله حرجيا سقط عنه الفرض أيضا، لعدم الاستطاعة. و لو سلك متحملا للمشقة و صادف السلامة، ففي الاجتزاء بحجه فعلا وجه، و إن نسب الى ظاهر الأصحاب خلافه، و لكن ذهب إليه بعض آخر، و لا يبعد الالتزام به، لتحقق الاستطاعة له من الحين، و هذا بخلاف من تسكّع في حجه مع عدم وجود زاد و راحلة، فإنه لا يجزئ، لفقد الشرط من مالكية الزاد و الراحلة.

و لو تسكّع و استطاع بتملكه للزاد أثناء الطريق الى الحج، ففي شمول الإطلاق، بأنه من هذا الحين كان له الزاد، و عدمه، لانصراف الإطلاق إلى ملكيه الزاد من بلده، وجهان. لا يبعد المصير إلى الأول، خصوصا موافقته للاحتياط و إن كان الأحوط إعادته مع التمكن بعده من بلده، و إن كان الأصل يوافق الثاني، نعم من كان في بلده و لم يملك إلّا الزاد و الراحلة من الميقات، لا يجب عليه الحج إجماعا، بل يحتاج إلى الزاد من بلده، و هذا المعنى غير الفرع الأول، كما لا يخفى، فتدبّر.

و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلّا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا

، على المشهور بين الأصحاب، إلحاقا للمقام بمن انعتق مدركا لأحد الموقفين، مضافا إلى إطلاقات «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» [1]، علاوة عما دل على أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه.

و قد يستشكل فيه من جهة منع اقتضاء جواز الإحرام مهما أمكن للاجتزاء بغير ما أحرم له، فصلاحية الوقت لإنشاء الإحرام جديدا، لا يقتضي صلاحيته لقلب الإحرام عما وقع له، كما انّ مطلقات «الإدراك» منصرفة‌


[1] وسائل الشيعة 10: 59 باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست