مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
حدیث
رجال
درایه
حدیثی
تراجم و طبقات
انساب
نهج البلاغه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
نام کتاب :
جامع أحاديث الشيعة
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
18
صفحه :
548
(1) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره له أو يحرم عليه
1
(2) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة والقلم والحساب
7
(3) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
10
(4) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأن عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا
13
(5) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
14
(6) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتين
18
(7) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاء
20
(8) باب استحباب كتابة ما ورد أن يكتب علي المتاع أو يجعل فيه
22
(9) باب استحباب الاحسان في البيع والسماح
23
(10) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء
23
(11) باب استحباب الاعطاء راجحا والأخذ ناقصا ووجوب الوفاء في الكيل والوزن
24
(12) باب جواز سؤال المشتري البايع الزيادة بعد التوفية
26
(13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل
26
(14) باب كراهة الربح علي المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
26
(15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعين
28
(16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهي عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
28
(17) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح وكراهة رده
29
(18) باب استحباب مبادرة التاجر إلي الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها
30
(19) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردئ وبيعه
34
(20) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف
34
(21) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبر ينشئ الفقر وأن من أحصى الخبز يحصى عليه
35
(22) باب ما ورد في أن رسول الله صلي الله عليه وآله استحب تجارة البز وكره تجارة الحنطة
36
(23) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان
36
(24) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة
37
(25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا
39
(26) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر
44
(27) باب استحباب إقالة النادم
46
(28) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده
47
(29) باب كراهة ركوب البحر للتجارة
48
(30) باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج
50
(31) باب ما ورد في أن من أخرج ماله في طاعة الله عز وجل أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله أصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملته
51
(32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير
51
(33) باب كراهة معاملات ذوي العاهات
53
(34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم
53
(35) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملته
54
(36) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة
55
(37) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش
55
(38) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا
57
(39) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقى والأكل منه
58
(40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة
60
(41) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المال
62
(42) باب كراهة البيع في الظلال
62
(43) باب أن من أمر الغير أن يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا؟ وأن من أمر الغير ان يبيع له هل يجوز له أن يشتري لنفسه أم لا؟
63
(44) باب أن من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له أن يزيد في قيمته أم لا؟
64
(45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد
64
(46) باب أن من لم يحسن أن يكيل لا ينبغي له أن يكيل
65
(47) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه الحكرة وما يناسبه
65
(48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس
70
(49) باب ما ورد في اجبار المحتكر علي بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه
72
(50) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلون
76
(51) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي أن يكتب من عليه حق
78
(52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشته بوكس كثير
80
(53) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع
81
(54) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة
81
(55) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها
81
(56) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوه
81
(57) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له
82
(58) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير عن السقاطات وأن صاحب الثوب أحق بها
82
" أبواب الخيار " وهي ستة عشر بابا وثمانية وتسعون حديثا (1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري مالم يفترقا وسقوطه با لافتراق بالأبدان
82
(2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشتري شيئا قال للبايع أنت بالخيار
86
(3) باب ثبوت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق
87
(4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع
89
(5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشتري
90
(6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله
92
(7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها
96
(8) باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشتري وان لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية
99
(9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع
101
(10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشتري كله
101
(11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار للمغبون وأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام
102
(12) باب ثبوت الخيار للمشتري ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش
106
(13) باب حكم من اشتري أرضا على أنها جربان معينة فتقصر
108
(14) باب أن من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخ
109
(15) باب أن صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه
109
(16) باب أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة
110
" أبواب أحكام العيوب " وهي عشر بابا وسبعة وأربعون حديثا (1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة
111
(2) باب أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب
113
(3) باب أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه
114
(4) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردها
114
(5) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا
116
(6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء
118
(7) باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوض
119
(8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترى
121
(9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره مالم يغط الجيد الردئ وجواز بله بالماء مالم يكن قصده الزيادة
121
(10) باب حكم العهدة في أباق العبد
123
(11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق
124
" أبواب الربا " وهي تسعة عشر بابا وتسعة وخمسون ومائة حديث (1) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله
124
(2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض
138
(3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكس
144
(4) باب أنه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
144
(5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره
145
(6) باب أن الحنطة والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما
146
(7) باب أن البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس به
149
(8) باب أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا
151
(9) باب حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن
151
(10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمن
152
(11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض
153
(12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرة
157
(13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي
159
(14) باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
160
(15) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة وحكمه بين المسلم والذمي
162
(16) باب ما يتخلص به من الربا
163
(17) باب حكم من أكل الربا وهو يري أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا
165
(18) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوع
169
(19) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة
169
" أبواب الصرف " وهي عشرون بابا ومائة وثلاثة أحاديث (1) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وجوازه في بيع أحدهما بالآخر
169
(2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير
171
(3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما
172
(4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
175
(5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
175
(6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل
176
(7) باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
179
(8) باب أن من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح
181
(9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة
182
(10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
185
(11) باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلابد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهم
185
(12) باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وأنه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير
186
(13) باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الأعلام أو عدم التهمة على كراهية
187
(14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى
187
(15) باب أن من كان له علي غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم؟
188
(16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف
189
(17) باب أن من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض
194
(18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة
196
(19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه
197
(20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف
198
" أبواب بيع الثمار والأصول والزرع " (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك
198
(2) باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
206
(3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
207
(4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
210
(5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلوم
213
(6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق
215
(7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل
216
(8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب
216
(9) باب أنه لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنها
219
(10) باب أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر
220
(11) باب أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم أن يبيعه به
220
" أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها " (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة وحكم الشراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواق
224
(2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق
225
(3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم
226
(4) باب جواز الشراء من أولاد أهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة
228
(5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وأن من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فاحبلها فلا شئ للبايع
228
(6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح أو غيرها
231
(7) باب أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عدا الوالد والولد وأن المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد
231
(8) باب أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شراءها وحكم مسها
233
(9) باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شينا وعيبا
234
(10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء
236
(11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
240
(12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
242
(13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
242
(14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
244
(15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
244
(16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه
245
(17) باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا
246
(18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشتري أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الأمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا
247
(19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث
248
(20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به
248
(21) باب أن المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب له
249
(22) باب أن من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشتري؟
250
(23) باب كراهة شراء السودان الا النوبة
251
" أبواب السلف " (1) باب أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الأبدال
252
(2) باب أنه يجوز للمشتري أن يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيع
258
(3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وان كان معدوما وقت العقد
259
(4) باب أن من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق أن يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه
261
(5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية
262
(6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
263
(7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه
263
(8) باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
266
(9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشترى لنفسه
270
(10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
272
(11) باب حكم اشتراط القرض في بيع المسلم
272
" أبواب الدين والقرض " (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالي وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقة
272
(2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة
282
(3) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابه
284
(4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما
290
(5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النار
290
(6) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله إليه
291
(7) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراء
293
(8) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
297
(9) باب أن الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدين
299
(10) باب أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه
302
(11) باب وجوب أنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه
304
(12) باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله تعالى الا المهر
310
(13) باب أن المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته
315
(14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعام
319
(15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه
319
(16) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضي
320
(17) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه
322
(18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها
323
(19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
323
(20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبراءة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء
326
(21) باب أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته
329
(22) باب أن من مات حل ماله وما عليه من الدين
330
(23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه
331
(24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
337
(25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي
337
(26) باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
339
(27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
342
(28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
342
(29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت
344
(30) باب حكم دين المملوك
346
(31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
348
" كتاب الرهن وأبوابه " (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحق
349
(2) باب أنه لارهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمته أقل من الدين
353
(3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة
354
(4) باب أن فوائد الرهن للرهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه
355
(5) باب أن الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا؟ وأنها إذا ولدت أو انتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا؟
357
(6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها
358
(7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناس
359
(8) باب أن الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن
360
(9) باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهن
364
(10) باب أن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ
366
(11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن
366
(12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر أنه وديعة
367
(13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال: بل هي وديعة
369
(14) باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا
370
(15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
371
(16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره
371
" كتاب الحجر وأبوابه " (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهم
372
(2) باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط
375
(3) باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا؟
376
(4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه
378
(5) باب حبس المديون وحكم المفلس
379
(6) باب أن المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها
381
(7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وحكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن
381
(8) باب أنه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء
382
" كتاب الضمان وأبوابه " (1) باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
383
(2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق
383
(3) باب أن الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة ان لم يكن له مال
385
(4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا ان لم أدفعه إليك
385
(5) باب أنه لا كفالة في حد
387
(6) باب أن من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية
387
(7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وأنا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له
388
(8) باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
388
(9) باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
389
(10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه في المدة المعينة
389
(11) باب أنه من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
389
(12) باب حكم الرجوع على المحيل
391
(13) باب أن من ضمن لأخيه حاجة يستحب له أن يسعى في قضائها
392
(14) باب أنه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه
392
(15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة
392
" كتاب الصلح وأبوابه " (1) باب أن الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا
393
(2) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من لا يصلح
393
(3) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
397
(4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخر
397
(5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران
399
(6) باب أن من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا؟ وحكم من أوصي بدين فيجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف
399
(7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه
400
(8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخرهما بيني وبينك
400
(9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة
401
(10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
402
(11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد
402
(12) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهم
403
(13) باب أنهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط
405
(14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
406
(15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط
407
" كتاب الشركة وأبوابها " (1) باب ان من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرط
407
(2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا؟ وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير اذن شريكه أم لا؟
409
(3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا
411
(4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها
412
(5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابها
413
(6) باب كراهة الشركة في الملك
414
(7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
414
(8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم
414
(9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه
415
" كتاب المضاربة وأبوابها " (1) باب صحة المضاربة واستحبابها وأن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربة
416
(2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرض
420
(3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل
421
(4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
423
(5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده
423
(6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح
424
(7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
424
(8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال
425
(9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
425
(10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة
426
(11) باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص
427
(12) باب أن من أخذ مالا مضاربة هل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه أم لا؟
427
(13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه
428
" كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها " (1) باب استحباب الغرس
428
(2) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب
432
(3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع
432
(4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر
433
(5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض له
434
(6) باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
438
(7) باب المزارعة وأنه يشترط فيها وفي المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض
440
(8) باب ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة
445
(9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط
446
(10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص
447
(11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
449
(12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة
450
(13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل
453
(14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
455
(15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
456
(16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه
457
(17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
458
(18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر
459
(19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
459
(20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
461
(21) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن الزرع مزارعة أم لا؟
462
(22) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعون
462
" كتاب احياء الموات وأبوابه " (1) باب أن من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم
463
(2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين
467
(3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها
468
(4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
469
(5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها
469
(6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه
472
(7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجري النهر إذا يوجب ضرر الغير
473
(8) باب حد حريم البئر والعين والنهر
475
(9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها
477
(10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبي أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
478
(11) باب حكم الاستيذان على البيوت والدار
481
(12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف
481
" كتاب اللقطة وأبوابها " (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغني في الحرم كانت أو غيره وحكم أكل الضالة وايوائها
484
(2) باب أن من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها إليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضي بالصدقة فله اجرها وإلا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وان لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب وان لم يجئ يوصي بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده
488
(3) باب ان من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوق
497
(4) باب حكم من وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره
497
(5) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية
499
(6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشتري وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه أن يعرفه البايع
499
(7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص
503
(8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية
504
(9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته
505
(10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات
508
(11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه
509
(12) باب أن من اشتري باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله
510
(13) باب ان ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة
510
(14) باب ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والألم يضمن
511
(15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه
511
(16) باب أن اللقطة لأتباع ولا توهب
512
(17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بني مربدا للضوال ويعلفها من بيت المال
512
(18) باب ما ورد في ان اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه
512
" كتاب الوديعة وأبوابها " (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط
513
(2) باب حكم الاقتراض من الوديعة
516
(3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له أن يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا
516
(4) باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة
517
(5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة
518
(6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف فكذلك كل سفيه
519
(7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة
523
(8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة
545
(9) باب أن من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانها
546
(10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق
546
نام کتاب :
جامع أحاديث الشيعة
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
18
صفحه :
548
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir