responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 244
مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم انا أحق به أله ذلك قال نعم ان كان واحدا.
2 يب 25 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد يب 373 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب (ولا يورث - يب 373) قال يفي بذلك إذا شرط لهم (الا الميراث - يب 373).
وتقدم في أحاديث باب (6) ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى جاز أن يبيع مالهم بعض العدول من أبواب البيع ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار ^ (14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه ^ 834 (1) يب 76 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم قال إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى.
^ (15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما ^ 835 (1) كا 217 ج 5 - يب 72 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب فقيه 88 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشترى اذهب بهما فاختر أيهما (1)

[1] أحدهما - فقيه - يب 82.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست