responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 172
2 يب 383 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شئ نبيعه قال بطعام قلت فأي شئ اصنع به قال تصدق به اما لك واما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال نعم.
3 الدعائم 23 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير يدا بيد ولا خير فيه بنسيئة.
وتقدم في رواية مصدق بن صدقة (1) من باب (10) جواز شراء الذهب بترابه من أبواب البيع وشروطه قوله سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.
^ (3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما ^ 595 (1) كا 251 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسين بن سعيد عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد فقلت (له - صا) فيبيعه (1) بدراهم بنقد فقال كان أبى يقول يكون معه عرض أحب إلى فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال و كيف لهم بالاحتياط (2) بذلك قلت (له - كا) فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس والا فإنهم يجعلون

[1] فنبيعه - يب.
[2] بالإحاطة - الدعائم.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست