responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 64
قال إن امنت لا يتهمك فاعطه من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق.
^ (44) باب ان من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له ان يزيد في قيمته أم لا ^ 213 (1) يب 58 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال لا تزده قلت ولم قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أو كس من ثمنه قلت نعم قال لا تزده، قال في الوافي بيان الوكس النقصان ولعل المراد ان الرجل يجيئ بالثوب فيقومه على فأعرضه على المشترى فإذا اشتراه منى بزيادة بعته منه و اخذت ثمنه فقال عليه السلام الست إذا أنت عرضته على المشترى أحببت ان تعطى صاحبه انقص مما اخذته منه قلت نعم فقال لا تزده وذلك لأنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشترى بل البايع أيضا.
^ (45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد ^ 214 (1) كا 177 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله - لا يبيعن حاضر لباد - ان الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز ان يبيع اهل السوق لهم من الناس ينبغي ان يبيعه حاملوه من القرى والسواد فاما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجرى مجرى التجارة.
2 أمالي ابن الشيخ 11 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن محمد الوراق قال حدثنا عاصم قال حدثنا قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبع حاضر لباد دعوا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست