responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 252
بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى " ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " أما أنهم سيذكرون ذلك الحظ و سيخرج مع القائم عليه السلام منا منهم عصابة (1) ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.
أبواب السلف ^ (1) باب انه لا بأس بالسلم إذ ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الابدال ^ 852 (1) يب 27 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
2 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما.
3 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن فقيه 168 ج 3 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالسلم في (الحيوان و - يب) المتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
4 كا 220 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[1] عصابة منهم - كا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست