responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 175
ان معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ورقها فقال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا الا مثلا فقال له معوية ما أرى بهذا بأسا قال أبو الدرداء من يعذرني من هذا أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله ويخبرني عن رأيه والله لا سكنت بأرض أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معوية أن لا تبع ذلك الا وزنا بوزن مثلا بمثل.
11 فقه الرضا عليه السلام 259 - ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتم ما يسوى درهم بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.
^ (4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها ^ 606 (1) كا 248 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 111 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال إن (1) كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس (به - كا).
2 كا 251 ج 5 - يب 111 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو (2) غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن جوهر (3) الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعنى لا يعرف الا بالأسرب.
^ (5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف ^ 608 (1) يب 104 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن

[1] فقال إذا - يب.
[2] وغيره - يب.
[3] جواهر - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست