responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 342
والآخرة ورحيمهما تعطى منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنى ديني وفرج همي فلو كان عليك مل ء الأرض ذهبا دينا لأداه عنك.
وتقدم في رواية الحذاء (220) من باب (22) ما ورد في فضائل سور القرآن من أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك.
^ (27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير 1155 (1) يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا بأس اما للمقضى فحلال واما للبايع فحرام.
وتقدم في أحاديث باب (77) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب (7) أن الكافر إذا باغ خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.
^ (28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما ^ 1156 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 23 ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال (منه - فقيه) بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا (عنهما - يب) فهلك نصيب أحدهما ما (1) كان عليه (2) غائبا

[1] مما - فقيه.
[2] عنه - فقيه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 18  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست