مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
3
صفحه :
464
فصل في النجاسات
1
الخامس: الدم
1
مسألة 1: العَلَقة المستحيلة من المني نجسة
13
مسألة 2: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام
14
مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس
17
مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال
18
مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة
22
مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه
26
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان
27
الثامن الكافر بأقسامه
37
مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزّنا من المسلمين
65
مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة
67
مسألة 3: غير الاثني عشريّة من فِرَق الشّيعة
77
مسألة 4: مَن شكّ في إسلامه وكفره طاهر
81
التاسع: الخمر
82
مسألة 1: ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
95
مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
124
مسألة 3: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت
126
العاشر: الفقّاع
127
مسألة 4: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
129
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
130
مسألة 1: العَرَق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
135
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام
136
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
138
مسألة 4: الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
140
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة
143
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر
146
مسألة 2: كل مشكوك طاهر
148
مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمّام
149
مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها
153
فصل في طرق ثبوت النجاسة
154
مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي
161
مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي
163
مسألة 3: لا يعتبر في البيِّنة حصول الظن بصدقها
164
مسألة 4: لا يعتبر في البيِّنة
165
مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
168
مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضاً
173
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب
175
مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر: إنه كان نجساً
178
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
179
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
180
مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
181
فصل في كيفية تنجّس المتنجسات
183
مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة
188
مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته
189
مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله
194
مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري(2)إلى سائر إجزائه
196
مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها
197
مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر
199
مسألة 9: المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما
200
مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة
202
مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجِّس منجس
204
مسألة 12: قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
234
[فصل في أحكام النجاسة]
235
مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
235
مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح
249
مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد
251
مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
261
مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها
262
مسألة 5: إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة
264
مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه
270
مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
271
مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
273
مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
275
مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك
276
مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
277
مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً
279
مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
281
مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال
283
مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس
284
مسألة 17: وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته
285
مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم
286
مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس
288
مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك
291
مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
293
مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النّجسة
295
مسألة 27: تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه
296
مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي
298
مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
301
مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب
303
مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه
307
مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
311
مسألة 34: حكم إعلام الضيف بالنجاسة
313
مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال
314
فصل في الصّلاة في النّجس
315
مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء
350
مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة، وصلّى ثم تذكر أنه كان نجساً
354
مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه
355
مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة
364
مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز
371
مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
372
مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
380
مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
383
مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة
385
مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر
387
مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة
388
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
390
الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ
390
مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
399
مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها
400
مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف
401
مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد
402
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم
403
مسألة 1: إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد
419
مسألة 2: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
421
مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو
422
مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
425
مسألة 5: الدم الأقل إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
426
مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه
427
الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة
428
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
436
مسألة: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
442
الخامس: ثوب المربِّية
443
مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال
448
السادس: يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
451
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
3
صفحه :
464
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir