responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 202

مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة

(238)مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة ويبنى على‌

_______________________________

وإذا تحقّقت ذلك فلنرجع إلى ما كنّا بصدده فنقول: الاشكال المتوجِّه على كلام الماتن(قدس سره)هو أنه بنى في صدر المسألة على أنّ المتنجِّس لا يتنجس ثانياً وأن الشي‌ء الواحد لا يقبل النجاسة مرّتين فكأن النجاسة الثانية لم تطرأ على الشي‌ء من الابتداء، فمع فرض أنه لم يلاق غير نجاسة واحدة كالدم مثلاً كيف يترتّب عليه أثر كلتا النجاستين إذا اختلف حكمهما، لأنّ مفروضنا أنّ النجاسة الثانية كأنها لم تطرأ حقيقة فما الموجب للحكم بترتيب آثارها؟ وهذه المناقشة كما ترى إنما ترد إذا بنينا على أنّ المتنجس لا يتنجّس ثانياً وأن النجاسة الثانية كالعدم حقيقة، وأما إذا بنينا على أنّ لها مراتب بحسب الشدة والضعف وأنه لا مانع من الحكم بتنجّس المتنجِّس ثانياً بأن تكون إحدى النجاستين ضعيفة والأُخرى شديدة، فلا يبقى للمناقشة مجال حيث لا بد حينئذ من ترتيب أثر كلتا النجاستين، وهذا الاشكال هو الذي نفاه بقوله: «و لا إشكال» على تقدير القول بأن للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف.
ثم لا ينبغي التأمّل في أنّ النجاسة سواء كانت مختلفة بحسب المرتبة أم لم تكن، وسواء قلنا إنّ المتنجِّس ينجس أو لا ينجس إذا طرأت على شي‌ء واحد مرتين أو مرّات متعدِّدة اتّحد نوعها أم تعدّد لا يجب غسله إلّا مرّة واحدة، اللّهُمَّ إلّا أن يكون لإحداهما أثر زائد كوجوب غسلها مرتين أو التعفير فإنه لا بدّ من ترتيب ذلك الأثر حينئذ وذلك لإطلاق دليله، لأن مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب غسل البول مرّتين عدم الفرق في وجوبهما بين كونه مسبوقاً بنجاسة أُخرى أو لم يكن، وكذلك الحال فيما دلّ على لزوم تعفير ما ولغ فيه الكلب لإطلاقه من حيث تحقق نجاسة أُخرى معه وعدمه، وهذا هو السر في لزوم ترتيب الأثر الزائد حتى على القول بعدم تنجّس المتنجِّس ثانيا.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست